نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 143
قال عليه السّلام: «و أمّا
الصوم الّذي يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الاثنين، و صوم
البيض، و صوم ستّة أيّام من شوّال بعد شهر رمضان، و صوم يوم عرفة و يوم عاشوراء
كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار، إن شاء صام و إن شاء أفطر».
أقول: يعني أنّ هذه
الأيّام ليست لها مزيّة على سائر الأيّام للصيام كما زعمته العامّة.
قال عليه السّلام: «و أمّا
الصوم في السفر و المرض فإنّ العامّة اختلفت فيه فقال قوم:
يصوم، و قال قوم: لا يصوم،
و قال قوم: إن شاء صام و إن شاء أفطر، فأمّا نحن فنقول:
يفطر في الحالتين جميعا
فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء و ذلك لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول: «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ».
و ذكر الصدوق في علل
الشرايع[1] أنّ صوم أيّام البيض منسوخ بصوم
الخميسين و الأربعاء و ربما يشعر به بعض النصوص و فسّر بعض علمائنا الأيّام البيض
بذلك و المشهور خلافهما.
و أمّا صوم الستّة الأيّام
فقد ورد في بعض الأخبار من طريقنا أيضا إلّا أنّ في الصحيح «لا صيام بعد الأضحى
ثلاثة أيّام و لا بعد الفطر ثلاثة أنها أيّام أكل و شرب[2]» و هو المعتمد.
و في الفقيه أيضا «روى
الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم: إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل
عنهم، و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلاّ يعملوا شيئا فيفسد، و لا ينبغي
لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي فيتركه لهم[3]».
و روى نشيط بن صالح عن
هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله و سلّم: من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة
المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذنه و أمره، و من صلاح العبد و طاعته و
نصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه، و من برّ الولد بأبويه أن لا
يصوم تطوّعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما، و إلّا كان الضيف جاهلا و كانت المرأة
عاصية و كان العبد فاسقا عاصيا، و كان