نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 142
النهار، و الكافر إذا
أسلم، و الصبيّ إذا بلغ، و المجنون إذا أفاق، و كذا المغمى عليه، و يلحق به تمرين
الصبيّ لتسع سنين.
(فصل) يحرم صوم
العيدين
و أيّام التشريق لمن كان
بمنى، و يوم الشك بنيّة رمضان، و صوم المرأة و المملوك ندبا بغير إذن الزوج و
المولى، و في المرض و السفر إلّا ما استثني، و صوم الصمت و الوصال.
و في الفقيه روى معاوية بن
عمّار قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صيام أيّام التشريق، قال: إنّما
نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن صيامها بمنى فأمّا بغيرها فلا
بأس، و نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الوصال في الصيام و كان
يواصل فقيل له في ذلك، فقال: إنّي لست كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني و
يسقيني[1]».
و قال الصادق عليه
السّلام: «الوصال الّذي نهي عنه هو أن يجعل الرّجل عشاءه سحوره[2]» و سأل زرارة أبا عبد اللّه عليه
السّلام عن صوم الدّهر، فقال: لم يزل مكروها، و قال:
و في حديث الزهري[4] عن عليّ بن الحسين عليهما السّلام
قال: «و أمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة أيّام التشريق و
صوم يوم الشك أمرنا به و نهينا عنه، أمرنا أن نصومه مع شعبان و نهينا عنه أن
يتفرّد الرّجل بصيامه في اليوم الّذي يشكّ فيه الناس، فقلت له: جعلت فداك فإن لم
يكن صام من شعبان شيئا كيف؟ يصنع قال: ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان فإن كان
من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضرّه، فقلت له: و كيف يجزئ صوم تطوّع
عن صوم فريضة؟ فقال: لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدري و لا
يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأ عنه لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم
بعينه، و صوم الوصال حرام، و صوم الصمت حرام، و صوم نذر المعصية حرام، و صوم
الدّهر حرام».