نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 48
و أمّا المباح منه فعلم
الأشعار الّتي لا سخف فيها و تواريخ الأخبار و ما يجري مجراه.
و أما العلوم الشرعيّة و
هي مقصودة بالبيان فهي محمودة كلّها و لكن قد يلتبس بها ما يظنّ أنّها شرعيّة و
تكون مذمومة، فتنقسم إلى المحمودة و المذمومة أمّا المحمودة فلها أصول و فروع و
مقدّمات و متمّمات فهي أربعة أضرب:
الضرب الأوّل الأصول و
هي أربعة: كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و
إجماع الامّة، و آثار الصحابة، و الإجماع أصل من حيث إنّه يدلّ على السنّة فهو أصل
في الدرجة الثانية و كذلك الأثر فإنّه يدلّ أيضا على السنّة».
(1) أقول: الصواب على
أصولنا أن يقال بدل آثار الصحابة آثار أهل البيت أعني الأئمّة المعصومين- صلوات
اللّه عليهم- فإنّ آثار الصحابة كلّهم ليست حجّة عندنا و إنّما الحجّة في قول
المعصوم عليه السّلام فحسب كما ثبت في محلّه.
قال: «الضرب الثاني
الفروع و هو ما فهم من هذه الأصول لا بموجب ألفاظها بل بمعان تنبّهت لها العقول
فاتّسع بسببها الفهم حتّى فهم من اللّفظ الملفوظ و غيره كما فهم من قوله عليه
السّلام: «لا يقضي القاضي و هو غضبان[1]» إنّه لا يقضي إذا كان حاقنا أو جائعا أو متألّما بمرض أو عطشان
أو ذا توقان أو شبق[1]و ما أشبهه ممّا يشغله عن الاحتياط في إمضاء ما هو بصدده
من أمور القضاء و فصل الخصومات».
(2) أقول: هذا قياس غير
صحيح عندنا و الصواب على أصولنا أن يمثّل بقوله عزّ و جلّ:
«فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[2]» فإنّه يفهم منه المنع من الضرب و الشتم أيضا بطريق أولى.
قال: «و هذا على ضربين
أحدهما ما يتعلّق بمصالح الدّنيا و يحويه فنّ الفقه و المتكفّل به الفقهاء و هم من
علماء الدّنيا، و الثاني ما يتعلّق بالآخرة و هو علم أحوال القلب و أخلاقه
المذمومة و المحمودة و ما هو مرضيّ عند اللّه عزّ و جلّ و ما هو مكروه،
[1] تاق يتوق توقا و
توقانا إليه اشتاق و إلى الغاية: أسرع و عينه بالدموع: و تاق منه أشفق، و ذا شبق
اى ذا شهوة فاسدة شديدة.
[1] رواه الكليني- رحمه
اللّه- في الكافي كتاب القضاء باب أدب الحكم.