responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47

و ليلته لا يخلو عن وقائع في عباداته و معاملاته تجدّد عليه لوازمه فيلزمه السؤال عن كلّ ما يقع له من النوادر و يلزمه المبادرة إلى تعلّم ما يتوقّع وقوعه على القرب غالبا فإذا تبيّن أنّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّما أراد بالعلم- المعرّف بالألف و اللّام- في قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «طلب العلم فريضة» علم العمل الّذي هو مشهور الوجوب على المسلمين لا غير فقد اتّضح وجه التدريج و وقت وجوبه.

(بيان العلم الذي هو فرض كفاية)

اعلم أنّ الفرض لا يتميّز عن غيره إلّا بذكر أقسام العلوم و العلوم بالإضافة إلى الفرض الّذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعيّة و غير شرعيّة و أعنى بالشرعيّة ما يستفاد من الأنبياء صلوات اللّه عليهم- و لا يرشد العقل إليها مثل الحساب و الهندسة و لا التجربة مثل الطبّ و لا السماع مثل اللّغة.

و العلوم الّتي ليست شرعيّة تنقسم إلى ما هو محمود و إلى ما هو مذموم و إلى ما هو مباح، فالمحمود ما يرتبط به مصالح الدّنيا كالطبّ و الحساب، و ذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية و إلى ما هو فضيلة و ليس بفريضة، و أمّا فرض الكفاية فهو كلّ علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدّنيا كالطبّ إذ هو ضروريّ في حاجة بقاء الأبدان على الصحّة و كالحساب فإنّه ضروريّ في المعاملات و قسمة الوصايا و المواريث و غيرها و هذه هي العلوم الّتي لو خلا البلد عمّن يقوم بها حرج أهل البلد، و إذا قام بها واحد كفى و سقط الفرض عن الآخرين و لا يتعجّب من قولنا أنّ الطبّ و الحساب من فروض الكفايات، فإنّ أصول الصناعات أيضا من فروض الكفايات كالفلاحة و الحياكة و السياسة بل الحجامة فإنّه لو خلا البلد عن الحجّام لتسارع الهلاك إليهم و حرجوا بتعريضهم أنفسهم للهلاك فإنّ الّذي أنزل الدّاء أنزل الدواء، و أرشد إلى استعماله، و أعدّ الأسباب لتعاطيه، فلا يجوز التعرّض للهلاك بإهماله.

و أمّا ما يعدّ فضيلة فكالتعمّق في دقائق الحساب و حقائق الطبّ، و غير ذلك ممّا يستغنى عنه و لكنّه يفيد زيادة قوّة في القدر المحتاج إليه.

و أمّا المذموم منه فعلم السحر و الطلسمات و علم الشعبدة و التلبيسات.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست