responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 317

قراءة القرآن في الحمّام؟ فقال: لا، إنّما ينهى أن يقرء الرجل و هو عريان، فأمّا إذا كان عليه إزار فلا بأس» [1].

و قال عليّ بن يقطين لموسى بن جعفر عليهما السّلام: «أقرأ في الحمّام و أنكح فيه؟

قال: لا بأس» [2].

قال الصدوق- رحمه اللّه-: و كذا النهي الوارد عن التسليم فيه إنّما هو لمن لا مئزر عليه‌ [3].

قال عليه السّلام: «و يجب على الرجل أن يغضّ بصره، و يستر فرجه من أن ينظر إليه» [4].

و سئل الصادق عليه السّلام «عن قول اللّه عزّ و جلّ: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى‌ لَهُمْ» [5] فقال: كلّ ما كان في كتاب اللّه تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنى إلّا في هذا الموضع فإنّه الحفظ من أن ينظر إليه».

و روي عن الصادق عليه السّلام «أنّه قال: إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة الذمّي و من ليس بمسلم فهو مثل النظر إلى عورة الحمار»[1].

و قال الصادق عليه السّلام: «الفخذ ليس من العورة» [6]- انتهى كلام الصدوق-.

و الأولى أن يستر من السرّة إلى الركبة كما فعله أبو جعفر عليه السّلام حين يطليه غيره ثمّ قال: اخرج عنّي، ثمّ طلى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل. رواه في الكافي. [7]


[1] الكافي ج 6 ص 501 تحت رقم 27، و الفقيه ص 26 تحت رقم 20 و قال العلامة المجلسي- رحمه اللّه- في المرآة: يظهر من الكليني و الصدوق- رحمهما اللّه- القول بمدلول الخبر، و يظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم.


[1] الفقيه ص 26 تحت رقم 13 و 14. و الكافي ج 6 ص 502 تحت رقم 32 و 31.

[2] الفقيه ص 26 تحت رقم 13 و 14. و الكافي ج 6 ص 502 تحت رقم 32 و 31.

[3] الفقيه ص 27 ذيل الخبر السادس و الثلاثين.

[4] الفقيه ص 26 تحت رقم 18 من أبي الحسن موسى عليه السّلام.

[5] النور: 31، و الخبر في الفقيه ص 26 تحت رقم 19.

[6] الفقيه ص 27 تحت رقم 38.

[7] المصدر ص 501 تحت رقم 22.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست