قال الصدوق- رحمه اللّه-:
و كذا النهي الوارد عن التسليم فيه إنّما هو لمن لا مئزر عليه[3].
قال عليه السّلام: «و يجب
على الرجل أن يغضّ بصره، و يستر فرجه من أن ينظر إليه»[4].
و سئل الصادق عليه السّلام
«عن قول اللّه عزّ و جلّ: «قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ
أَزْكى لَهُمْ»[5] فقال: كلّ ما كان في كتاب اللّه تعالى
من ذكر حفظ الفرج فهو من الزّنى إلّا في هذا الموضع فإنّه الحفظ من أن ينظر إليه».
و روي عن الصادق عليه
السّلام «أنّه قال: إنّما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأمّا النظر إلى عورة
الذمّي و من ليس بمسلم فهو مثل النظر إلى عورة الحمار»[1].
و قال الصادق عليه
السّلام: «الفخذ ليس من العورة»[6]- انتهى كلام الصدوق-.
و الأولى أن يستر من
السرّة إلى الركبة كما فعله أبو جعفر عليه السّلام حين يطليه غيره ثمّ قال: اخرج
عنّي، ثمّ طلى هو ما تحته بيده، ثمّ قال: هكذا فافعل. رواه في الكافي.[7]
[1] الكافي ج 6 ص 501
تحت رقم 27، و الفقيه ص 26 تحت رقم 20 و قال العلامة المجلسي- رحمه اللّه- في
المرآة: يظهر من الكليني و الصدوق- رحمهما اللّه- القول بمدلول الخبر، و يظهر من
الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم.
[1] الفقيه ص 26 تحت
رقم 13 و 14. و الكافي ج 6 ص 502 تحت رقم 32 و 31.
[2] الفقيه ص 26 تحت
رقم 13 و 14. و الكافي ج 6 ص 502 تحت رقم 32 و 31.