responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 316

و خذ من الماء الحارّ وضعه على هامتك، و صبّ منه على رجليك و إن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل فإنّه ينقي المثانة[1]، و البث في البيت الثاني ساعة، فإذا دخلت البيت الثالث فقل: «نعوذ باللّه من النّار، و نسأله الجنّة» تردّدها إلى وقت خروجك من البيت الحارّ، و إيّاك و شرب الماء البارد، و الفقّاع في الحمّام[2]فإنّه يفسد المعدة و لا تصبّنّ عليك الماء البارد فإنّه يضعف البدن، و صبّ الماء البارد على قدمك إذا خرجت فإنّه يسلّ الداء من جسدك، فإذا لبست ثيابك فقل: «اللّهمّ ألبسني التقوى، و جنّبني الرّدى» فإذا فعلت ذلك أمنت من كلّ داء، و لا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم ترد به الصوت إذا كان عليك مئزر» [1].

و سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السّلام «فقال: أ كان أمير المؤمنين عليه السّلام ينهى عن‌


[1] الذي يظهر من تتبع الاخبار أن الحمامات كانت في عصرهم ذات بيوت أربعة، البيت الأول: بارد يابس- و فيه ينزعون ملابسهم-، و الثاني: بارد رطب- فيه مخزن الماء البارد-، الثالث: حار رطب- فيه مخزن الماء الحار- الرابع حار يابس- فيه يحمى المستحم بدنه فيدلك- راجع (الرسالة الذهبية- طب الرضا عليه السّلام- ص 94 و مستدرك النوري ج 1 ص 54) و كان في البيت الثالث الذي فيه مخزن الماء الحار بئر أو حوض يسيل فيه ماء الغسالة فقط، و كان ممنوعا على المغتسل الارتماس في مخزن الماء سواء كان حارا او باردا، و كان حول المخزن مواضع و مصطبات يقوم المغتسل عليها فيأخذ الماء من المخزن بالمشربة فيصب عليه و يخرج الغسالة منه إلى البئر و كان في بعض الحمامات حول المخزن حياض صغار يخرج الماء من المخزن في أنابيب خاصة إلى تلك الحياض و يأخذ كل مستحم الماء بقدر حاجته. و المراد في حديث الصدوق- رحمه اللّه- من بيوت الحمام البيوت التي كان يدخل فيها المستحم بعد نزع ثيابه، و المراد من تجرع الماء المنقى للمثانة ان يغترف من ماء المخزن أو الحوض الخاص الممنوع وروده لا ماء المخازن التي يغتسلون الناس فيه و يدلكون كما كان في عصرنا هذا في بعض البلاد، بل الظاهر كراهية الاغتسال و الارتماس فيه فضلا عن شربه كما في الخبر الذي رواه الكليني في الكافي ج 6 ص 503 عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام «من اغتسل في الماء الذي يغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الانفسه».

[2] الفقاع و ان كان حراما الا أنه عليه السّلام أكد حرمة شربه في الحمام.


[1] الفقيه ص 27 تحت رقم 12.

نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست