نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 287
الماء طهورا لا ينجّسه
شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»[1] و في الخبر الصحيح عن الصادق عليه السّلام: «كلّما غلب الماء على
ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا تتوضّأ و
لا تشرب»[2] و عنه عليه السّلام «الماء يطهّر و لا
يطهّر»[3] و المستفاد منها و من كثير من الأخبار
عن الأئمّة الأطهار صلوات اللّه عليهم و من شهادة الاعتبار و من إجماع المسلمين
على جواز إزالة النجاسة بالماء القليل أنّ الماء لا يخرج عن الطهارة و التطهير
إلّا إذا استولت عليه النجاسة، و حيث تغلبه على أحد أوصافه الثلاثة و لكنّ أكثر
أصحابنا و طائفة من العامّة ذهبوا إلى أنّه إذا كان أقلّ من قدر كرّ أو قلّتين
ينجّس بمجرّد ملاقاته لها و يروون في ذلك حديثا، أمّا أصحابنا فعن الصادق عليه
السّلام أنّه قال: «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء»[4]، و أمّا العامّة فعن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال:
«إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا»[5] و هو الأحوط في العمل.
قال أبو حامد: «هذا مذهب
الشافعيّ و كنت أودّ أن يكون مذهبه كمذهب مالك في أنّ الماء و إن قلّ فلا ينجّس
إلّا بالتغير إذ الحاجة ماسّة إليه و مثار الوسواس اشتراط القلّتين، و لأجله شقّ
على النّاس ذلك، و هو لعمري سبب المشقّة و يعرفه من يجربه و يتأمّله، و ممّا لا
أشكّ فيه أنّ ذلك لو كان مشروطا لكان أولى المواضع بتعسّر الطهارة مكّة و المدينة
إذ لا يكثر فيهما المياه الجارية و لا الرّاكدة الكثيرة، و من أوّل عصر رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إلى آخر عصر الصحابة لم ينقل واقعة في الطهارة و لا
سؤال عن كيفيّة حفظ الماء عن النجاسات، و كانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان و
الإماء و الّذين لا يحترزون عن النجاسات، ثمّ استدلّ على ذلك بوجوه، ثمّ قال: فهذه
الأمور مع الحاجة
[1] المعتبر للمحقق
أبواب الطهارة و ابن إدريس في أول السرائر مرسلا و قال:
قول الرسول صلّى اللّه
عليه و آله المتفق على روايته.
[2] رواه الكليني- رحمه
اللّه- في الكافي ج 3 ص 4 تحت رقم 3.