نام کتاب : المحجة البيضاء نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 286
المخالفين، و ابن الجنيد:
بنجاسة المذي عن شهوة، و لبن الجارية، و المفيد: بنجاسة عرق الجنب من الحرام، و
عرق الإبل الجلّالة، و بنجاسة الفارة، و الوزغة: و أبو الصلاح بنجاسة الثعلب و
الأرنب، و سلاّر: بنجاسة المسوخ، و الكلّ شاذّ.
و كلّ شيء غير ما ذكر فهو
طاهر ما لم يلاق شيئا من النجاسات برطوبة، و إن كان من الفضلات كالعرق، و البصاق،
و المخاط، و القيء، و القيح، و الودي، و الوذي، و غيرها، و كذا الدّم، و المنيّ
من غير ذي النفس كالبعوض، و البقّ، و كذا البول، و الروث، من مأكول اللّحم، و
يكرهان من البغال، و الحمير، و الدوابّ، و كذا زرق الدجاج، و سؤر آكل الجيف، و من
لا يتوقّى النجاسة، و ما اختلف في نجاسته و الحشرات، و الحديد، و الدم المتخلّف في
اللّحم، و القيء، و القيح، و المذي- و إن لم يكن من شهوة- و الودي، و طين الطريق
بعد ثلاثة أيّام من انقطاع المطر، و يعفى في الصلاة عمّا لا يمكن تطهيره، و عن
نجاسة ما لا يتمّ الصلاة فيه منفردة، و عمّا دون الدرهم من الدّم، و عن دم القروح
و الجروح الّتي لا ترقى و إن لم تعصب قلّ أم كثر، و يشترط في وجوب الإزالة في
الجميع العلم بالنجاسة فعن الصادق عليه السّلام: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه
قذر»[1].
و الأحوط غسل المظنون، و
يستفاد من ظاهر الأخبار الاكتفاء فيه بالنضح و لو شكّ في الملاقاة أو لاقى مكروها
رشّه بالماء استحبابا، و كذا ملاقي الكلب يابسا، و بول البعير و الشاة، و الأحوط
في أبوال البغال، و الحمير و الدوابّ إزالته و لو جهل موضوع الملاقاة غسل كلّما
وقع فيه الاشتباه وجوبا، و إن لم يحكم بنجاسة كلّ جزء جزء.
الطرف الثاني في المزال
به
(2) و هو إمّا ماء أو
غيره،
أمّا الماء
(3) فهو طهور كلّه، قال
اللّه عزّ و جلّ: «وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً»[1]، و قال جلّ و عزّ: «وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ
بِهِ»[2] و في الحديث النبويّ المستفيض «خلق
اللّه
[1] أورده الصدوق في
المقنع بلفظ «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» مستدرك النوري ج 1 ص 164.