responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 147

ثم الرزق ينقسم إلى المحظور و المباح، و ما ذكروه من أن المرزوق لا يدفع عن رزقه، ممنوع غير مسلم، و ظاهر تشغيبهم يعارضه قولهم: إن القدرة على الإيمان قدرة على الكفر، فالكافر إذا عندهم معان من جهة اللّه تعالى على كفره؛ فإن لم يبعد أن يكون المعاقب بكفره معانا على كفره، لم يبعد ما ذكرناه.

ثم الذي التزموه يجر إلى شناعة لا يبوء بها ذو دين. و ذلك أن من اغتذى بالحرام طول عمره، و انصرفت انتفاعاته إلى الجهات المحظورة من كل وجه، فيلزم أن يقال: لم يدرّ عليه من اللّه رزق، و ما رزقه اللّه قط؛ و ذلك عظيمة لا ينتحلها متدين.

ثم الرزق عندنا ينطلق على ما ينتفع به، إذا تقرر الانتفاع به؛ فهذا مقتضى الإطلاق. و من اتسع ملكه و لم ينتفع به، يقال له: لم يجعل اللّه ما خوله رزقا له، و يتعذر صرف الرزق إلى محض الانتفاع في إطلاق اللسان.

فآل الكلام إلى أن الرزق هو المنتفع به، و إن سمي الانتفاع رزقا، فالمراد به المنتفع به؛ إذ لو جعلنا نفس الانتفاع رزقا، لأخرجنا الأطعمة و الأشربة و الأقوات عن كونها أرزاقا، و ذلك خروج عن موجب اللسان؛ و القول في هذا الباب، و في الذي تقدم عليه، يتعلق بمحض العبارة و التناقش فيها.

باب في الأسعار

الأسعار كلها جارية على حكم اللّه تعالى، و هي إثبات أقدار أبدال الأشياء؛ إذ السعر يتعلق بما لا اختيار للعبد فيه: من عزة الوجود و الرخاء، و صرف الهمم و الدواعي، و تكثير الرغبات و تقليلها، و ما يتعلق فيها باختيار العباد، فهو أيضا فعل اللّه تعالى؛ إذ لا مخترع سواه.

و أطلقت المعتزلة القول بأن السعر من أفعال العباد، و فيما قدمناه في خلق الأعمال مقنع في الرد عليهم.

باب في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

قد جرى رسم المتكلمين بذكر هذا الباب في الأصول، و هو بمجال الفقهاء أجدر. فالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان بالإجماع على الجملة؛ و لا يكترث بقول من قال من الروافض: إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، موقوفان على ظهور الإمام فقد أجمع المسلمون،

نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست