responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 148

قبل أن ينبغ هؤلاء، على التواصي بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و توبيخ تاركه مع الاقتدار عليه. و لعلنا نذكر لمعا كافية في نقض نصوص الإمامية، إن شاء اللّه.

فإذا ثبت ما قلنا أصلا، فلا يتخصص بالأمر بالمعروف الولاة، بل ذلك ثابت لآحاد المسلمين. و الدليل عليه الإجماع أيضا. فإن غير الولاة من المسلمين في الصدر الأول، و العصر الذي يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، و ينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم، و ترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف من غير تقلد ولاية.

ثم حكم الشرع ينقسم إلى ما يستوي في إدراكه الخاص و العام، من غير احتياج إلى اجتهاد، و إلى ما يحتاج فيه إلى اجتهاد. فأما ما لا حاجة فيه إلى الاجتهاد، فللعالم و غير العالم الأمر فيه بالمعروف و النهي عن المنكر. و أما ما اختص مدركه بالاجتهاد، فليس للعوام فيه أمر و لا نهي، بل الأمر فيه موكول إلى أهل الاجتهاد.

ثم ليس للمجتهد أن يتعرض بالردع و الزجر على مجتهد آخر، في موضع الخلاف، إذ كل مجتهد في الفروع مصيب عندنا. و من قال إن المصيب واحد، فهو غير متعين عنده، فيمتنع زجر أحد المجتهدين الآخر على المذهبين.

ثم الذي يتعاطى الأمر بالمعروف لو لم يكن ورعا، لم ينحسم عنه الأمر بالمعروف؛ إذ ما يتعين عليه في نفسه، فرض متميز عما يتعين عليه الأمر به في غيره، و لا تعلق لأحد الفرضين بالآخر. ثم الأمر بالمعروف فرض على الكفاية؛ فإذا قام به في كل صقع من فيه غناء، سقط الفرض عن الباقين.

و للآمر بالمعروف أن يصدّ مرتكب الكبيرة بفعله، إن لم يندفع عنها بقوله: و يسوغ لآحاد الرعية ذلك، ما لم ينته الأمر إلى نصب، قتال و شهر سلاح؛ فإن انتهى الأمر إلى ذلك، ربط ذلك الأمر بالسلطان، فاستغنى به. و إذا جار و إلى الوقت، و ظهر ظلمه و غشمه، و لم يرعو عما زجر عن سوء صنيعه بالقول، فلأهل الحل و العقد التواطؤ على درئه، و لو بشهر الأسلحة و نصب الحروب.

و ليس للآمر بالمعروف البحث و التنقير و التجسيس، و اقتحام الدور بالظنون، بل إن عثر على منكر غيّره جهده.

فهذه عقود الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لا يشذ منها عقد، و تفاصيلها الشرع من مفتتحه إلى مختتمه.

باب الإعادة

مقصود هذا الباب يحصره فصلان: أحدهما في تثبيت جواز الإعادة، و الثاني في وقوعها.

نام کتاب : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد نویسنده : الجویني، عبد الملك    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست