responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في اصول الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 83

لصرفه إلى أهمّ أموره. و تعلم أن إمساك المال، إن كان للتنعم في الشهوات، فحسن الأحدوثة و ثواب الآخرة أعظم و ألذّ منه. فقضاء الشهوة سجية البهائم، و هذه سجية العقلاء؛ و إن كان يمسكه ليتركه لولده فكأنه يترك ولده بخير و يقدم على ربه بشرّ، و هذا عين الجهل، و كيف و ولده إن كان صالحا فاللّه تعالى يكفيه، و إن كان فاسقا فيستعين به‌ [1] على المعصية، و يكون هو سبب تمكنه منها، فيتضرر هو و يتنعّم غيره!. و أما العمل، فهو أن يحمل نفسه على البذل تكلّفا، و لا يزال يفعل ذلك حتى يصير له عادة.

و من نوافذ حيله فيه أن يخدعه بحسن الاسم و توقع المكافأة حتى يرغب في البذل، ثم بعد ذلك يتدرج أيضا إلى قمع هذه الصفات.

الأصل السادس الرعونة و حب الجاه:

قال اللّه عز و جل: تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً [القصص: 83] الآية. و قال عليه السلام: «حب المال و الجاه ينبتان النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل». و قال عليه الصلاة و السلام: «ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا فيها من حب المال و الجاه في دين الرجل المسلم». و قال عليه الصلاة و السلام في مدح الخمول: «رب أشعث أغبر ذي طمرين‌ [2] لا يؤبه له لو أقسم على اللّه لأبرّه». و قال عليه الصلاة و السلام: «إن أهل الجنة كل أشعت أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، و إذ خطبوا النساء لم ينكحوا، و إذا قالوا لم ينصت لهم؛ حوائج أحدهم تتجلجل في صدره، لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم».

و قال سليمان بن حنظلة: بينما نحن حول أبيّ بن كعب نمشي خلفه، إذ رآه عمر فعلاه بالدّرّة، فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع، فقال: إن هذا مذلة للتابع و فتنة للمتبوع. و قال الحسن: إن خفق النعال خلف الرجل قلّ ما يثبت معه قلوب الحمقاء.

و قال أبو أيوب: و اللّه ما صدق اللّه عبد إلا سرّه أن لا يشعر بمكانه.


[1] أي بالمال الذي يخلفه له أبواه.

[2] الطمر: الثوب البالي.

نام کتاب : الأربعين في اصول الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست