نام کتاب : الأربعين في اصول الدين نویسنده : الغزالي، أبو حامد جلد : 1 صفحه : 51
الريح إلا بإذنه، و إذا
اشتريت فاكهة فأهد له، و إن لم تفعل فأدخلها سرّا، و لا يخرج بها ولدك ليغيظ بها
ولده و لا تؤذه بقتار[1]
قدرك إلا أن تغرف له منها، أ تدرون ما حقّ الجار؟
و الذي نفسي بيده لا يبلغ
حقّ الجار إلا من رحمه اللّه».
و أما القرابة، فقد قال
صلى اللّه عليه و سلم: قال اللّه تبارك و تعالى: «أنا الرحمن، و هذه الرّحم شققت
لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته، و من قطعها بتتّه»[2] و قال صلى اللّه عليه و سلم: «صلة الرحم تزيد في العمر» و قال صلى
اللّه عليه و سلم: «توجد رائحة الجنة على مسيرة خمسمائة عام و لا يجد ريحها عاقّ و
لا قاطع رحم»، و قال صلى اللّه عليه و سلم: «برّ الوالدين أفضل من الصلاة و الصيام
و الحج و العمرة و الجهاد في سبيل اللّه عز و جل»، و قال صلى اللّه عليه و سلم:
«بر الوالدة على الولد ضعفان»، و قال صلى اللّه عليه و سلم: «ساووا بين أولادكم
بالعطية».
أما المملوك، فقد قال فيهم
صلى اللّه عليه و سلم: «اتقوا اللّه فيما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون، و
اكسوهم مما تلبسون، و لا تكلّفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن اللّه ملّككم إياهم،
و لو شاء لملّكهم إياكم»، قال صلى اللّه عليه و سلم: «إذا كفى أحدكم مملوكه طعاما
فكفاه حره و علاجه، و قرّبه إليه، فليجلسه فليأكل معه، أو ليأخذ لقمة فليروّغها[3]، و ليضعها في يده، و ليقل كل هذه». و
سئل صلى اللّه عليه و سلم: كم نعفو عن المملوك في اليوم و الليلة؟ قال: «سبعين
مرة». فجملة حق المملوك أن يشركه في طعمته و كسوته، و لا يكلفه فوق طاقته، و يعفو
عن زلته، و لا ينظر إليه بعين الكبر و الازدراء، و يعلّمه مهمات دينه.
و أما حقوق المنكوحة،
فتزيد على هذا، إذ يجب لها مع القيام بواجباتها حسن العشرة و المطايبة، قال رسول
اللّه صلى اللّه عليه و سلم: «خيركم خيركم لأهله، و أنا خيركم لأهلي». و كان صلى
اللّه عليه و سلم من أفكه الناس مع نسائه، و الأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.
فصل من أصول الدين في
أمر الصحبة اتخاذ الإخوان في اللّه عز و جل