نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 274
شاء لم يفعله. و ذهبت
المعتزلة و الامامية الى أنه واجب عليه، بمعنى أن الحكمة تقتضي ذلك، لا أن غيره
أوجبه عليه، و كذا الكلام في باقي الواجبات من اللطف و غيره.
و احتج المصنف على
الوجوب: بأنه لو لم يكن التكليف واجبا لزم الاغراء بالقبيح، و اللازم باطل
فالملزوم مثله. أما بطلان اللازم: فلان الاغراء بالقبيح قبيح، و قد تقدم كونه
تعالى لا يفعل القبيح.
و أما بيان الملازمة:
فهو أنه لما خلق الانسان و كمل عقله و ركب فيه شهوة و ميلا الى القبائح و نفرة عن
الطاعات، فلو لم يقرر عنده وجوب الواجب و تكليفه بفعله، و حرمة الحرام و تكليفه
بتركه، و يعده و يتوعده و الا لكان مغريا له بالقبيح.
و العلم بحسن الحسن و
قبح القبيح غير كاف، لان كثيرا من العقلاء يعرفون ذلك، و يعلمون حصول المدح على
الحسن و الذم على القبيح، و يقضون أوطارهم من اللذات القبيحة استسهالا للذم و عدم
الاحتفال بالمدح، فلا بد من مرجح آخر و هو التكليف.
شرائط التكليف
قال: و شرط التكليف: علم
المكلف بصفة الفعل، و بقدر المستحق به من الثواب، و قدرته على ايصاله، و استحالة
فعل القبيح عليه، و امكان الفعل، و كونه مما يستحق به الثواب كالواجب و المندوب، و
ترك القبيح، و قدرة المكلف على الفعل.
أقول: شرائط التكليف
تنقسم الى ثلاثة أقسام:
الاول: العائدة الى
المكلف و هي أمور:
الاول: أن يكون عالما
بصفات الفعل الذي يقع التكليف به، لئلا يأمر بترك الواجب و فعل القبيح.
نام کتاب : إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 274