responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين نویسنده : ابو الحسن الاشعری    جلد : 1  صفحه : 115

أم‌ [1] حرام او اشتبه عليه وقف فيه‌ [2] فلم يتولّه و لم يبرأ منه حتى يعرف أ حلال ركب أم حرام، فبرئت منه البيهسية

[العوفية]

[3] و من «البيهسية» [4] فرقة يقال لهم «العوفية» [5] و هم فرقتان: [6] فرقة تقول: من رجع من دار [7] هجرتهم و من الجهاد الى حال القعود نبرأ [8] منهم، و فرقة [9] تقول: لا نبرأ منهم لأنهم رجعوا الى امر كان حلالا لهم، و كلا الفريقين من «العوفية» يقولون: اذا كفر الامام فقد كفرت الرعيّة الغائب منهم و الشاهد، و البيهسية يبرءون‌ [10] منهم و هم جميعا يتولّون أبا بيهس‌

[الشبيبية اصحاب السؤال‌]

[11] و من «البيهسية» فرقة يقال لهم «اصحاب شبيب النجرانى» يعرفون «باصحاب السؤال» و الّذي ابدعوه‌ [12] انهم زعموا ان الرجل يكون مسلما اذا شهد ان لا إله الا اللّه و ان محمدا عبده و رسوله و تولّى اولياء اللّه و تبرّأ من اعدائه و اقرّ [13] بما جاء من عند اللّه جملة و ان لم يعلم‌ [14] سائر ما افترض اللّه سبحانه عليه مما سوى ذلك أفرض هو أم لا فهو مسلم حتى يبتلى بالعمل به‌ [15] [فيسأل‌]، و فارقوا «الواقفة» [16] و قالوا فى‌


[1] أم: او [ق‌]

[2] فيه: فى الاصول عليه‌

[4] و من البيهسية: ساقطة من ح‌

[5] فرقة ... فرقتان: ساقطة من د

[6] العوفية: فى الملل و الفصل العونية

[7] من دار: الى دار س‌

[8] نبرأ: فى الفرق و الملل برئنا

[9] منهم و فرقة: منه و فرقة س ح‌

[10] يتبرون: [ق‌]

[12] و الّذي ابدعوه: كذا صححنا و فى الاصول: و التزايد عنده‌

[13] و اقر: فى الملل ص 94 و آمن‌

[14] يعلم: يعرف س ح، و قال فى الملل ص 94:

و ان لم يعلم فليسأل (لعله سائر) ما افترض اللّه عليه و لا يضره ان لا يعلم حتى يبتلى به فيسأل و ان واقع حراما لم يعلم تحريمه فقد كفر

[15] به: محذوفة فى س ح‌

[16] الواقفة: الواقفية ح‌

[3] (3- 8) قابل الفرق ص 88 و الملل ص 94 و الفصل 4 ص 190

[11] (9- ص 116: 3) قابل الملل ص 94

نام کتاب : مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين نویسنده : ابو الحسن الاشعری    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست