نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 6 صفحه : 271
٨ ـ علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر فقال عليها الخمس.
٩ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله صلىاللهعليهوآله بقوم لم يجعل لهم في الفيء نصيبا وإن شاء قسم ذلك بينهم.
١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن حكيم مؤذن [ ا ] بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله تعالى :
الحديث الثامن : حسن.
وقال في بحر الجواهر : الرصاص بالفتح والعامة تقوله بالكسر كذا في القانون ، وقال صاحب الاختيارات هو القلعي فارسية « ارزيز » ويستفاد من المغرب والنهاية والصراح والمقاييس وجامع ابن بيطار : أن الرصاص نوعان أحدهما أبيض ويقال له القلعي بفتح اللام ، وهو منسوب إلى قلع بسكون اللام وهو معدن ، وثانيهما أسود ويقال له الأسرب ، انتهى.
والصفر بالضم نوع من النحاس ، وكون الخمس فيها لا ينافي كونه في غيرها.
الحديث التاسع : حسن.
« يجري » من الإجراء أي الإنفاق ، لأنه ينفق على جماعة يذهب بهم لمصالح الحرب ، ومنهم من قرأ بالزاء أي يعطي جزاء من عمل شيئا « وينفل » أي يأخذ لنفسه زائدا على الخمس أي يعطى غيره زائدا على الإنفاق والأجرة ، والقوم عبارة عن الأعراب « وإن شاء قسم ذلك » أي شيئا من المال المغنوم « بينهم » أي بين القوم ، أي أقل من حصة الغانمين ، أو المعنى إن شاء أعطاهم مثل حصة الغانمين.
الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.
وفي رجال الشيخ حكيم مؤذن بني عبس بالباء الموحدة ، وفي التهذيب بني
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 6 صفحه : 271