responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 272

« وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى » فقال أبو عبد الله عليه‌السلام بمرفقيه على ركبتيه ثم أشار بيده ثم قال هي والله الإفادة يوما بيوم إلا


عيس بالياء المثناة ، وعلى أي حال مجهول الحال ، والمراد بالإفادة الاستفادة ، في الصحاح : أفدته استفدته ، وفي القاموس : أفاده واستفاده اقتناه « ويوما » مفعول وبيوم نعت ، أي ليس بينهما فاصلة ، ويدل على أن مطلق الفوائد داخلة في الآية ، والمشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في أرباح التجارات والصناعات والزراعات وغير ذلك عدا الميراث والهبة والصداق بعد إخراج مئونة سنة له ولعياله ، وفي المعتبر والمنتهى وجميع الاكتسابات ، ونسبه في المعتبر إلى كثير من علمائنا أجمع.

وقال الشهيد (ره) في البيان وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع ، وأنه لا خمس فيه ، والأكثر على وجوبه وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة السالفة لزمانهما ، واشتهار الروايات فيه ، انتهى.

وقال أبو الصلاح : يجب في الميراث والهبة والهدية أيضا ، وأنكره ابن إدريس وقال : هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير أبي الصلاح ، وكثير من الأخبار الدالة على الخمس في هذا النوع شامل بعمومها للكل ، انتهى.

وفي صحيحة علي بن مهزيار : والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله ، ومثل مال يوجد لا يعرف له صاحب « الخبر ».

وذهب جماعة من المتأخرين إلى أن هذا النوع من الخمس حصة الإمام منه أو جميعه ساقط في زمان الغيبة ، للأخبار الدالة على أنهم عليهم‌السلام أبا حواء ذلك لشيعتهم مع أن بعض المتأخرين قالوا بأن جميع هذا الخمس للإمام.

والمسألة في غاية الإشكال إذ إباحة بعض الأئمة عليهم‌السلام في بعض الأزمنة لبعض المصالح لا يدل على السقوط في جميع الأزمان ، مع أنه قد دلت أخبار كثيرة على

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست