responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 396

.................................................................................................


في مراتب الشبهات ومشاراتها وتميزها عن الحلال والحرام ثم قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ، ومن وقع في الشبهات واقع الحرام ، كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ، فهذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس ، وهو الشبهة فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنها ، فإن ما لا يعرفه الكثير قد يعرفه القليل. فنقول : الحلال المطلق هو الذي انحل عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عينه ، وانحل عن أسبابه ما يتطرق إليه تحريم أو كراهية ، ومثاله الماء الذي يأخذه الإنسان من المطر قبل أن يقع على ملك ويكون هو واقفا عند أخذه وجمعه من الهواء في ملك نفسه أو في أرض مباحة ، والحرام المحض ما فيه صفة محرمة لا يشك فيها كالسكر في الخمر والنجاسة في البول ، أو حصل بسبب منهي عنه قطعا كالمحصل بالظلم والغصب والربا ونظائرها ، فهذا طرفان ظاهران ويلحق بالطرفين ما تحقق أمره ولكن احتمل تغييره ولم يكن لذلك الاحتمال سبب يدل عليه فإن صيد البر والبحر حلال ومن أخذ ظبية فيحتمل أن يكون قد ملكها ثم أفلت منه وكذلك السمكة يتصور أن يكون قد تزلق من الصياد بعد وقوعها في يده وشبكته ، فمثل هذا الاحتمال لا يتطرق إلى ماء المطر المختطف من الهواء ولكنه في معنى ماء المطر والاحتراز عنه وسواس فلنسم هذا الفن ورع الموسوسين حتى نلحق به أمثاله ، وذلك لأن هذا وهم مجرد لا دلالة عليه ، نعم لو دل عليه دليل فإن كان قاطعا كما لو وجد حلقة في أذن السمكة أو كان محتملا كما لو وجد على الظبية جراحة يحتمل أن يكون كيا لا يقدر عليه إلا بعد الضبط ، ويحتمل أن يكون جرحا فهذا موضع الورع ، وإذا انتفت الدلالة من كل وجه فالاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفسه ، ومن هذا الجنس من يستعير فيغيب عنه المعير فيخرج

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست