responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 395

.................................................................................................


حلو بالحرارة ولكن يقول بعضها حار في الدرجة الأولى كالسكر ، وبعضها في الثانية كالفانيذ ، وبعضها في الثالثة كالدبس ، وبعضها في الرابعة كالعسل ، فكذلك الحرام ، بعضه خبيث في الدرجة الأولى ، وبعضه في الثانية أو الثالثة أو الرابعة وكذلك الحلال تتفاوت درجات صفاته وطيبه ، ولنقتد بأهل الطب في الاصطلاح على أربع درجات تقريبا ، وإن كان التحقيق لا يوجب هذا الحصر ويتطرق إلى كل من الدرجات تفاوت لا ينحصر ، فكم سرك أقل حرارة من سكر وكذا غيره.

وكذلك نقول الورع عن الحرام على أربع درجات ، ( الأولى ) ورع العدول وهو الذي يجب الفسق باقتمامه وتسقط العدالة به ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه وهو الورع عن كل ما تحرمه فتاوى الفقهاء.

( الثانية ) ورع الصالحين ، وهو الامتناع عما يتطرق إليه احتمال التحريم ولكن المفتي يرخص في التناول بناء على الظاهر ، فهو من مواقع الشبهة على الجملة فسمي التحرج عن ذلك ورع الصالحين ، وهو في الدرجة الثانية.

( الثالثة ) ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حمله ، ولكن يخاف منه أداؤه إلى محرم ، وهو ترك ما لا بأس به مخافة ما به بأس ، وهذا ورع المتقين.

( الرابعة ) ما لا بأس به أصلا ولا يخاف منه أن يؤدى إلى ما به بأس ولكنه يتناول بغير الله وغير نية التقوى به على عبادة الله ، أو يتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو معصية ، والامتناع منه ورع الصديقين ، فهذه درجات الحلال جملة.

وإما الحرام الذي ذكرناه في الدرجة الأولى وهو الذي يدخل المتورع عنه في العدالة ، فهو أيضا على درجات في الخبث ، فالمأخوذ بعقد فاسد حرام ، ولكن ليس في درجة المغصوب على سبيل القهر ، وفي الأول الربا أغلظ عن غيرها ، وفي الثاني المأخوذ من فقير أو صالح أو من يتيم ، أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو غني أو فاسق ، ولو لا اختلاف درجات العصاة لما اختلف درجات النار ، ثم شرع في الخوض

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست