responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 397

.................................................................................................


منه ويقول لعله مات وصار الحق للوارث فهذا وسواس إذا لم يدل على موته سبب قاطع أو مشكك ، إذا الشبهة المحذورة ما ينشأ من الشك ، والشك عبارة عن اعتقادين متقابلين نشأ من سببين ، فما لا سبب له لا يثبت عقده في النفس حتى يساوي العقد المقابل له فيصير شكا.

ثم أطال الكلام في مشارات الشبهة فجعلها على خمسة أقسام ( الأول ) الشك في السبب المحلل والمحرم وقسمها إلى أربعة أقسام.

الأول : أن لا يكون الحل معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل فأوجب اجتنابها.

الثاني : أن يعرف الحل ويشك في المحرم فحكم بالحل.

الثالث : أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما يوجب تحليله بظن غالب فقال إن استند غلبة الظن إلى سبب معتبر شرعا فالمختار حله واجتنابه من الوروع كان يرمي صيدا فيغيب ثم يدركه ميتا وليس عليه أثر سوى سهمه.

الرابع : أن يكون الحل معلوما ولكن يغلب على الظن طريان محرم بسبب معتبر في غلبة الظن شرعا ، فيرفع الاستصحاب ويقضي بالتحريم ، إذ بأن لنا أن الاستصحاب ضعيف ولا حكم له مع غالب الظن ، ثم قال فقد اتضح من هذا حكم حلال شك في طريان محرم عليه أو ظن ، وحكم حرام شك في طريان محلل عليه أو ظن ، وبأن فرق بين ظن يستند إلى علامة في عين الشيء وبين ما يستند إليه ، وكلما حكمنا في هذه الأقسام بحله فهو حلال في الدرجة الأولى ، والاحتياط تركه فالمقدم عليه لا يكون في زمرة المتقين والصالحين بل زمرة العدول إلا ما ألحقناه برتبة الوسواس فإن الاحتراز منه ليس من الورع أصلا.

( المثار الثاني ) شك منشأه اختلاط الحلال بالحرام وعدم التمييز وبسط القول في ذلك ، ثم قال

نام کتاب : مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست