و هو (ان ترك الايمان) من الكافر حال كفره انما هو (بقدرته) و ان لم
يكن وجوده مقدورا له حينئذ (بخلاف عدم الجواهر و الاعراض) فانه ليس مقدورا له أصلا
فلا يلزم من جواز التكليف بالايمان جواز التكليف بخلقها (و بالجملة فكون الشيء
مقدورا الّذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون هو) أى ذلك الشيء (متعلقا للقدرة أو)
يكون (ضده) متعلقا لها و هذا الشرط حاصل فى الايمان فانه و ان لم يكن مقدورا له
قبل حدوثه لكن تركه بالتلبس بضده الّذي هو الكفر مقدور له حال كونه كافرا بخلاف
احداث الجواهر و الاعراض فانه غير مقدور له فعله و لا تركه فلا يجوز التكليف به و
أما ما ذكروه من قصة الاعذار و وجوب قبولها فمبنى على قاعدة التحسين و التقبيح
العقليين و سيأتى بطلانها
فروع للمعتزلة
مبنية على مذهبهم في القدرة الحادثة (
الاول
هل يخلو القادر عن جميع مقدوراته جوزه أبو هاشم و أتباعه مطلقا و
فصل الجبائى فجوزه) أي الخلو عن جميع المقدورات (عند) وجود (المانع و منعه عند
عدمه في المباشر دون المولد) أي لم يجوز الخلو عند عدم المانع في الافعال المباشرة
(قوله على مذهبهم) و هو لتعنتها على الفعل (قوله هل يخلو القادر عن
جميع مقدوراته) مع تحقق القدرة و تعلقها بناء على ان تعلق القدرة ليس علة تامة
للواقع بل لا بد معه من ارتفاع المانع و تحقق الشرائط فلا يرد ما قيل ان قاعدتهم
من تقدم القدرة و تعلقها يقتضي جزم الكل لوقوع الخلو المذكور و ما قيل فى الجواب
عن الايراد مرادهم جواز الخلو زمانا معتدا به و تقدم القدرة على الفعل لا يستدعي
لجواز كون التقدم اما سبق الفعل في الآن الثانى فمع كونه بعيدا عن العبارة ينفيه
ما سيجيء من انهم اتفقوا على انها لا تبقى غير متعلقة (قوله و منعه عند عدمه)
لتحقق المقتضي و ارتفاع المانع فلا بد من تحقق المقدور (قوله دون المولدة) لان
الأفعال المولدة قد لا تترتب على المباشرة كما في الضرب فانه قد يولد الالم بعدم
قابلية المحل
(قوله لكن تركه بالتلبس) قيل جعل ترك الايمان مقدورا و عدم خلق
الجواهر غير مقدور مع ان جانب الفعل غير مقدور فى كل منهما تحكم و لو قيل بمقدورية
ترك الايمان بناء على كون الايمان مقدورا في الجملة لكونه صادرا عن بنى نوعه بخلاف
عدم الخلق لم يبعد فان الاعراض عن الشيء بمعنى تركه يشعر بكونه بحيث يكون من شأن
جنسه المقدورية فتأمل (قوله الاول هل يخلو القادر الخ) حاصله انه هل يجوز أن يوجد
القادر في وقت و لا يوجد فيه شيء من مقدوراته مع قطع النظر عن كونه قدرتها متعلقة
بشيء منها أم لا و قد يقال قاعدتهم تقتضى جزم الكل لجواز الخلو بل وقوعه كما في
أول زمان القدرة المتقدمة على الفعل عندهم اللهم الا أن يقال مرادهم