responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 97

بل نقول يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد اذ مع الفعل لا عصيان و بدونه لا قدرة فلا تكليف فلا عصيان و أيضا أقوى اعذار المكلف التى يجب قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له فاذا لم يكن قادرا على الفعل قبله وجب دفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به و هو باطل باجماع الامة (و لو جوز) تكليف الكافر بالايمان مع كونه غير مقدور له (فليجز تكليفه بخلق الجواهر و الاعراض) مما ليس مقدورا له اذ لا مانع من التكليف بهذا الخلق سوي كونه غير مقدور و قد فرضنا أنه لا يصلح مانعا (قلنا يجوز تكليف المحال عندنا) فيلزم جواز التكليف بالخلق المذكور (و) لنا (الفرق)


(قوله مع الفعل الخ) سواء كان اتيان الامور به اذ الكف غير منهى عنه (قوله و لو جوز الخ) أى تقدير كون القدرة مع الفعل بناء على كونه ممكنا في نفسه و ان كان غير مقدور بالنسبة الى الكافر على ذلك التقدير فلا يرد ان لا معنى لقوله اذ لو جوز اذ هو واقع لان وقوعه عند المستدل بناء على تقدم العدة لا على السؤال (قوله فيلزم جواز الخلق المذكور) قيل لم يقل فيلزم كون الكافر مكلفا بالايمان مع كونه غير مقدور له لان القائلين بجواز تكليف المحال لا يقولون بوقوعه فضلا عن عمومه و ليس بشي‌ء لان المستدل استدل على تقدم القدرة و لو لم تكن القدرة متقدمة لزم عدم القدرة لجاز تكليفه بخلق الجواهر و الاعراض التى ليست مقدورة له أصلا فأجاب أولا عن الثاني بمنع بطلان التالى و ثانيا بمنع الملازمة و منه يعلم الجواب عن لزوم عدم تكليف الكافر بالايمان لكونه مقدورا حال كفره و حينئذ لا معنى لالتزام كون الكافر مكلفا بالايمان مع كونه غير مقدور


(قوله يلزم أن لا يتصور عصيان) أي بالنسبة الى الاوامر و كذا قوله فلا تكليف أى بالاوامر فالحاصل أن التكليف بالاوامر مما لا نزاع لاحد في وقوعه و ما ذكر يستلزم عدمه فلا يتوهم أن يقال التكليف بالنسبة الى النواهي فقط و أما في الاوامر فبالنسبة الى النهى اللازم بالنسبة إلى الضد فتأمل (قوله مما ليس مقدورا له) الظاهر انه يتعلق بالاعراض و فائدته ان المعتزلة قائلون بقدرة العبد على خلق بعض الاعراض و هو أفعالهم الاختيارية فقيد الاعراض بما ليس مقدورا لئلا يحتاج الى جعل الوجه الرابع الزاميا و لا الى خلط ما ليس له دخل فى المقصود فتدبر (قوله قلنا يجوز تكليف المحال) فيلزم جواز التكليف بالخلق المذكور انما لم يقل فيلزم كون الكافر مكلفا بالايمان مع كونه غير مقدور له لان القائلين بجواز تكليف المحال لا يقولون بوقوعه فضلا عن عمومه قلنا صرف الجواب الاول الى منع بطلان الشرطية المذكورة بقوله و لو جوز فليجز تكليفه بخلق الجواهر و الاعراض فليتأمل‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست