responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 84

ليست قدرة لعدم تأثيرها كان نزاعه معنا في اطلاق لفظ القدرة على تلك الصفة و هو بحث لفظي و ان قال حقيقة القدرة و ماهيتها أنها صفة مؤثرة منعناه بأن التأثير من توابع القدرة و قد ينفك عنها كما فى القدرة الحادثة عندنا

المقصد الثانى [مقدور لقادرين‌]

هل يجوز مقدور بين قادرين جوزه أبو الحسين البصرى) من المعتزلة (مطلقا) قيل معناه من غير تفصيل بين أن يكون القادران مؤثرين أو كاسبين أو أحدهما مؤثرا و الآخر كاسبا و يرد عليه أن أبا الحسين لم يقل بقدرة كاسبة بل هذا مذهب الاشاعرة و من يحذو حذوهم و يحتمل أن يقال معنى الاطلاق بالنسبة الى الخالق و المخلوق و المخلوقين و كأنه نظر الى أن دليل التمانع‌


[قوله و يرد عليه الخ‌] هذا الايراد مدفوع لان مراده بالإطلاق عدم التعرض لعدم التفصيل عنده و لذا قال من غير تفصيل و لم يقل سواء كان القدرتان مؤثرتان أو كاسبتين و مؤثرة و هو الموافق لعبارة فان جعل مبنى التفصيل القول بالقدرة الكلية و بمعنى ان كان المعتزلة مطلق قولهم بامتناع القدرة الغير المؤثرة و كلام الآمدي في أبكار الافكار حيث قال مذهب أصحابنا جواز مقدور بين خالق و كاسب و امتناع ذلك بين خالقين و كاسبين و اجتمعت المعتزلة على امتناع ذلك مطلقا غير أبى الحسين انتهى فان معنى قوله مطلقا من غير تعرض للتفصيل لعدم القدرة الكاسبة عندهم لا العموم فمعنى قوله غير أبي الحسين انه يجوز ذلك مطلقا أى بدون التعرض للتفصيل لعدم القدرة الكاسبة عنده أيضا فما قيل انه نقل عن الشارح انه قيد الاطلاق فى نقل مذهبه وقع موقعه كما يدل عليه كلام الآمدي حيث قال مذهب أصحابنا فان الاطلاق منهما قيد للامتناع عند غير أبي الحسين لا الجواب عنده ليس بشي‌ء و قيل فى دفع الايراد أن مراده التجويز مطلقا على تقدير فرض القدرة الكاسبة و فيه انه حينئذ لا يكون منع المعتزلة و تجويزه على وتيرة واحدة لان منعهم مبني على انتفاء القدرة الكاسبة و خلافه على فرضها مع ان عبارة الآمدي و بيان المصنف يقتضي ذلك‌


(قوله جوزه أبو الحسين مطلقا) نقل من الشارح ان قيد الاطلاق هاهنا وقع فى غير موقعه كما يدل عليه كلام الآمدي حيث قال مذهب أصحابنا جواز مقدور بين قادرين خالق و مكتسب و امتناع ذلك بين خالقين أو مكتسبين و اجمعت المعتزلة على امتناع ذلك مطلقا غير ابي الحسين هذه عبارته فالاطلاق فيها قيد للامتناع عند غير أبي الحسين لا للجواز عنده (قوله و يرد عليه ان أبا الحسين الخ) و حمل الاطلاق على مصطلح الاصول و كون عدم التقييد و التفصيل لعدم الاحتياج بناء على نفيه القدرة الكاسبة بعيد اذا المتبادر منه هو الجواز فى جميع الصور و أما الجواب بأن أبا الحسين قال ذلك على سبيل الفرض و تقرير حجة مذهب الاشعرى كما مر نظير ذلك في إرادة الإرادة ففيه انه لا يلائم خلافه لسائر المعتزلة في امتناع مقدور بين قدرتين كاسبتين أو كاسبة و مؤثرة لان مبنى كلامهم امتناع القدرة الكاسبة كما صرح به المصنف و أبو الحسين قال بهذا المعنى فتأمل‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست