responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 117

مائة غير معينة من هذه الجملة و ليس بقادر على حمل مائة منها غير معينة أيضا (و الكل) أى جميع هذه الاقوال الثلاثة (منافض لأصلهم) و مذهبهم (في) وجوب (تعلق القدرة بجميع المقدورات) فان المائة الاخرى معينة كانت أو غير معينة من جنس مقدورات العبد فالقول بأنه عاجز عنها أو غير قادر عليها يناقض ذلك الاصل (فان قيل مذهبنا) ما ذكرتم لكن لا مطلقا بل بشرط و هو (أن لا تتعلق) القدرة الواحدة (في وقت) واحد (فى محل) واحد (من جنس) واحد (بأكثر من) مقدور (واحد) و لو كانت القدرة على حمل مائة قدرة على حمل مائة أخرى لكان ذلك مخالفا لأصلنا المشروط بما ذكرنا (قلنا) في الرد عليهم (المحل) فيما نحن فيه هو (المحمول) المتحرك (و هو مختلف) يعني أن أن المقدور هاهنا هو الحركة و محلها المائتان فهو متعدد لا واحد فلا يكون تعلق القدرة بحركتهما مخالفا لذلك الشرط فان قالوا المحل و ان كان مختلفا الا أنه لم يوجد له من القدرة غير ما يوازى الاعتمادات في احدى المائتين فهو لا يقدر على حمل الجميع الا بزيادة


(قوله في وجوب تعلق القدرة بجميع المقدورات) متخالفة أو متماثلة أو متضادة (قوله بشرط و هو أن لا يتعلق الخ‌] فانه يستلزم اجتماع المثلين (قوله فهو لا يقدر على حمل الجميع) أي على حمل المائة الأخرى مع انضمامها بالاولى فان الكلام فيه و اذا لم يكن ذلك مقدورا فلا تناقض لذلك الاصل‌


(قوله يناقض ذلك) فان قلت حمل المائة الأخرى مقدور بشرط عدم انضمامها الى المائة الاولى و هذا القدر يكفى في اطراد ذلك الاصل قلت كلامهم في المائة الاخرى و لو منضمة الى الاولى لا في مجموع المائتين و اعتبار انضمامها إليها لا يخرجها من كون حملها من جنس مقدورات العبد (قوله قلنا في الرد عليهم الخ) و أيضا ينتقض ذلك الذي ذكر بالقدرة على حمل أجزاء المائة فان القادر على حمل المائة قادر على حمل عشرة و عشرة أخرى ضرورة فلو تم ما ذكر لدل على انتفاء تعلق القدرة بكل من العشرتين مثلا اللهم الا أن يقال الشرط المذكور شرط وجوب التعلق لا جوازه تأمل (قوله فان قالوا المحل و ان كان مختلفا الخ) لا يخفى أن أصلهم اذا كان وجوب تعلق القدرة بمقدورين من جنس واحد في محلين مختلفين لم ينفع هذا القول الا أن يبنى على مذهب وجوب تعلق القدرة بالمقدورات من جنس واحد في محال متعددة لا مطلقا بل اذا وجد ما يوازي اعتمادات متعلق المقدور فيما له اعتماد و حينئذ لم يستقم قوله فى الجواب و ان قلتم انه الخ لان مجرد كون المقدورين من جنس واحد في محلين مختلفين لا يكفى فى وجوب التعلق على هذا التوجيه و الظاهر ان ما ذكره هاهنا يثبت الفرع الثالث فان للمائتين المتلاصقتين محال مجتمعة لا يكفى فى حملها قدرة واحدة لكن يتوجه عليه بعد تسليم‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 6  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست