responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 218

من الجاذبين يمنع بجذبه أن يحدث الآخر فيه مدافعة الى جهته فلا اجتماع هناك بين الاعتمادين (و منها) أى و من اختلافاتهم (أن الاعتمادات هل تبقى فمنعه الجبائى) من غير تفصيل (و واقفه ابنه في المجتلبة) فحكم بأنها غير باقية (دون اللازمة) فانها باقية عنده (للجبائى) في عدم بقاء الاعتماد مطلقا (وجهان* الاول لو بقي) الاعتماد (اللازم) فى جهة السفل مثلا (بقي) الاعتماد (المجتلب) في تلك الجهة أيضا كالاعتماد الحاصل للحجر المتحرك الى السفل بسبب دفع الانسان اياه إليه (لانه) أى المجتلب (يشاركه في أخص صفة النفس و هو كونه اعتمادا في جهة السفل مثلا و هو) أعنى الاشتراك في الاخص (يوجب الاشتراك مطلقا) أى في جميع الصفات (عند أبى هاشم) القائل بالتفصيل فيلزمه حينئذ أن يشارك المجتلب اللازم في البقاء أيضا لكنه باطل باتفاق منهما فوجب أن لا يكون اللازم باقيا أيضا (قلنا لا بسلم كونه) أى كون ما ذكر (أخص صفة النفس بل ذلك) أى أخص صفة النفس عند أبى هاشم (هو كونه) اعتمادا (لازما) أو كونه اعتمادا مجتلبا و ليس شي‌ء منهما مشتركا بين اللازم و المجتلب فلا يتم الالزام* الوجه (الثانى لا فرق في) أجناس (الاعراض التى يمتنع بقاؤها) كالاصوات و الحركات و غيرهما (بين المقدور و غيره) فوجب أن يكون‌


(قوله هل تبقى) زمانين أى من الاعراض التي لها بقاء كالطعوم أم من الاعراض المتجددة آنا فآنا كالحركات و الاصوات [قوله أي في جميع الصفات‌] نفسية كانت أو غير نفسية فلا يرد ان البقاء من الصفات المعللة لانه الوجود في الزمان الثانى فالشركة في الصفات النفسية لا توجب الاشتراك فيه و لاجل ذلك قال عند أبي هاشم و الا فالاشتراك في الصفات النفسية متفق عليه (قوله باتفاق منهما] أشار به الى أن بطلان التالي كما انه الزامي برهاني أيضا بخلاف الملازمة فانها الزامية


(قوله و منها ان الاعتمادات هل تبقى) قيل الظاهر من الوجه الثانى للجبائي ان محل النزاع هو انه هل الاعتمادات من الاعراض الغير القارة كالحركات و الاصوات أم لا لا أنها هل تبقى بعد انقطاع الحركة أم لا و الحق أن محل النزاع هو انها هل تبقى زمانين أم لا كما سيحققه (قوله يوجب الاشتراك مطلقا عند أبى هاشم) هذا الكلام يدل على أن الوجه الاول الزامي لا برهاني فالملحوظ في بطلان اللازم بطلانه عند أبى هاشم و التعرض لبطلانه عند الجبائي أيضا استطرادي لا نفع له فى الاستدلال لان الملازمة لما لم تثبت على مذهبه لم يكن لثبوت بطلان اللازم كثير جدوى و اذا كان الدليل الزاميا لم يرد عليه ما أورده الآمدي من أن حاصله يرجع الى تخطئة الخصم في أحد قوليه ضرورة

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست