responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 217

الاعتمادين) فان الاعتماد الى جهة لا يستلزم الحصول في مكان واقع في تلك الجهة (فيبطل القياس) التمثيل الخالى عن الجامع مع ظهور الفارق (و قال ابنه) أبو هاشم (لا تضاد للاعتمادات اللازمة مع المجتلبة و هل يتضاد) الاعتمادان (اللازمان أو المجتلبان تردد قوله فيه) فقال تارة بالتضاد و تارة بعدمه (أما الاول) و هو جزمه بأنه لا تضاد اللازمة مع المجتلبة (فلما علمت أن الحجر الّذي يرفع الى فوق فيه مدافعة هابطة يجدها الرافع) و هذه اعتماد لازم طبيعى للحجر (و) فيه أيضا مدافعة (صاعدة يجدها الرافع له) أى للرافع و هذه اعتماد مجتلب للحجر فقد اجتمع فيه اللازم مع المجتلب فلا تضاد بينها (و أما الثانى) و هو تردده في أنه هل يتضاد الاعتمادات اللازمة بعضها مع بعض و كذلك المجتلبة (فللحبل المتجاذب) على سبيل التقاوم حتى سكن كما مر (فتارة قال فيه مدافعة للجاذبين يجده) أي يجد الجاذب مدافعة الحبل له (بالضرورة) فان كل واحد منهما يجد من نفسه ميل الحبل الى خلاف جهته بحيث لو لا جذبه اياه الى جهته لتحرك الحبل بذلك الميل الى خلاف تلك الجهة بالضرورة و إليه أشار بقوله (اذ لو لا جذبه له لتحرك ضرورة) فقد اجتمع في الحبل اعتمادان مجتلبان (و تارة قال لا مدافعة فيه و انما هو كالساكن الذي يمتنع من التحرك) فان كل واحد


[قوله فقد اجتمع فيه الخ‌] قد عرفت ان المعلوم وجود الاعتمادين فيه و أما انهما معا فكلا (قوله فللحبل المتجاذب الخ) يعنى ان هذا الجزئى منشأ للتردد في الحكم الكلى لا انه دليل عليه فلا يرد ان الجزئي لا يثبت الحكم الكلى [قوله يجده‌] تذكيره الضمير بتأويل المدافعة بالاعتماد (قوله بحيث لو لا جذبه الخ) لا يخفى انه لا يدل على وجود المدافعة فيه بالفعل لجواز ان يحدث فيه عند عدم الجذب‌


(قوله فيه مدافعة هابطة) أى مبدأ مدافعة اما على حذف المضاف أو اطلاق المدافعة على مبدئها بناء على انه مدافعة بالقوة كما مر نظيره فلا يرد عليه ان الذي يجده الرافع و الدافع هو مبدأ المدافعتين لانفسهما لاستحالة اجتماعهما كما مر (قوله فللحبل المتجاذب) قيل دليل أبى هاشم قاصر عن الدلالة على تمام مطلوبه لان مسألة الميل لو تمت لدلت على الحال فيما بين المجتلبين لا علي الحال فيما بين اللازمين مع انه بعض المدعي (قوله و تارة قال لا مدافعة فيه) فيه أن القول بعدم اجتماع المدافعتين في صورة ليس قولا بتضادهما و لا مستلزما له فلا يدل علي المدعي‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست