responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 216

اعتماد (لازم) طبيعى (و هو الثقل و الخفة) الثابتان للعناصر الثقيلة و الخفيفة المقتضيان للهبوط و الصعود (و) الي (مجتلب و هو ما عداهما كاعتماد الثقيل الى العلو) اذا رمي إليه (و) اعتماد (الخفيف الى السفل) حال ما حرك إليه (أو هما) أي كاعتمادي الثقيل و الخفيف (الى سائر الجهات) أعني القدام و الخلف و اليمين و الشمال (قد اختلفوا في أنها هل فيها تضاد فقال) أبو علي (الجبائى نعم) الاعتمادات كلها متضادة (كالحركات التى تجب بها و يبطله أنه تمثيل خال عن الجامع) فان مرجعه الى دعوى المماثلة بين الحركات و الاعتمادات من غير علة جامعة بينهما (و انى يلزم من تضاد الآثار) التى هي الحركات (تضاد أسبابها) التى هي الاعتمادات فانه يجوز أن يصدر عن سبب واحدا آثار متضادة بحسب شروط مختلفة كالطبيعة المقتضية للحركة بشرط الخروج عن الحيز الطبيعى و للسكون بشرط الحصول فيه (و أيضا فالفرق قائم فان اجتماع الحركتين) الى جهتين (يوجب للجوهر كونين) فى حيزين (فانه اذا تحرك) الجوهر (الي جهتين أوجب له الحركة الى كل جهة) منهما (الحصول في حيز) واقع في تلك الجهة (غير) الحيز (الاول) الّذي تحرك عنه فيلزم أن يجتمع له في حالة واحدة كونان في مكانين واقعين من الحيز الاول في تينك الجهتين (و اجتماع الكونين محال ضرورة) فان البديهة تحكم بأن الجوهر الواحد في حالة واحدة يمتنع أن يكون في حيزين معا (فهذه علة استحالة اجتماع الحركتين و هي مفقودة في‌


(قوله أو هما) عطف على اعتماد الثقيل فيلزم دخول الكاف الجارة على الضمير و هو لا يجوز في السعة الا انه يتحمل في المعطوف ما لا يتحمل في المعطوف عليه (قوله الى دعوى المماثلة) أي المشاركة في حكم التضاد


(قوله فان مرجعه الى دعوى المماثلة) قيل عليه لو سلم المماثلة فجعل أحد المتماثلين سببا و الآخر سببا ترجيح بلا مرجح و أيضا لم لا يجوز أن يكون التضاد باعتبار التشخص لا باعتبار الماهية النوعية فكونهما متماثلين بمعزل عن تلك الدلالة و أيد ذلك بانه لو جوز كون بعض افراده سببا و الآخر مسببا فليجوز كون بعضها متضادا و بعضها غير متضاد و الجواب انه ليس المراد بالمماثلة المذكورة الاتحاد في النوع حتى يرد ما ذكر بل المماثلة اللغوية أي المثلية في التضاد كما يقتضيه سياق الكلام و حاصله أن ما ذكره أبو على قياس فقهي بلا جامع و سنذكر الآن مثله في الوجه الثانى من وجهي الجبائي بعدم بقاء الاعتماد مطلقا (قوله و أيضا فالفرق قائم الخ) نعم لو كان الاعتماد علة ملزومة للحركة اندفع هذا الوجه لان تضاد اللازمين ملزوم لتضاد الملزومين و قد مر انه ليس كذلك‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست