responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 199

المذكور و معناه أن لرأس كل شخص و قدمه نسبة طبيعية مع الجهة في الولى و القرب و لا شك أنا اذا فرضنا قدم أحد هذين الشخصين حيث رأس الآخر لم يكن على المجرى الطبيعى بل كان ذلك انتكاسا له و اذا ثبت أن الجهة الحقيقية اثنتان فالاعتماد الطبيعى أيضا كما سيأتى اثنان أعنى الصاعد و الهابط و ما عداهما اعتمادات غير طبيعية (و جعلها القاضى) هذا قسيم لقوله له أنواع بحسب أنواع الحركة أي و جعل القاضى الاعتمادات بحسب الجهات (أمرا واحدا فقال الاختلاف في التسمية) فقط (و هى كيفية واحدة) بالحقيقة (فسمى) تلك الكيفية الواحدة (بالنسبة الى السفل ثقلا و الى العلو خفة) و قس على ذلك حالها بالنسبة الى سائر الجهات (و قد يجتمع الاعتمادات الست في جسم واحد قال الآمدي) القائلون بالاعتماد من أصحابنا اختلفوا فقال بعضهم الاعتماد في كل جهة هو غير الاعتماد في جهة أخرى و الاعتمادات اما متضادة أو متماثلة فلا يتصور اعتمادان في جسم واحد الى جهتين اذ هما ضدان فلا يجتمعان و لا الى جهة واحدة اذ هما مثلان فامتنع اجتماعهما أيضا و قال‌


[قوله و اذا ثبت الخ‌] بيان لارتباط قوله و اعلم الى قوله بل الحق بما قبله من بيان أحكام الاعتماد (قوله أمرا واحدا) أي بالنوع يتحقق في كل جسم واحد من أفراده فلا اجتماع للضدين و لا للمتماثلين و ما قيل ان المراد انه واحد بالشخص فوهم لان الغرض يتعدد بحسب المحل فكيف يكون واحدا بالشخص في جميع الاجسام (قوله الاختلاف في التسمية) أى تسمية ذلك النوع بحسب الاعتبارات (قوله و قد يجتمع الاعتمادات الست) المتخالفة بالاعتبار الواحدة بالذات‌


حركته الممتدة من ذلك السطح النافذ هو فيه الى سطحه الآخر المقابل [قوله و معناه ان لرأس كل شخص الخ‌] قيل حق العبارة على هذا التوجيه أن يقال ما يليه رأس الانسان و قدمه بالطبع فليتأمل [قوله أمرا واحدا] مقابلته بقوله له أنواع يشعر بأن المراد بالامر الواحد الواحد بالنوع و ان تعدد الاشخاص و هو المفهوم من بعض كلامه أيضا فان التضاد انما يتفرع على التعدد النوعى لا الشخصى و فيه انه حينئذ يلزم اجتماع المثلين على تقدير اجتماع افراد ذلك النوع و الحق كما هو المفهوم من قوله الاختلاف في التسمية فقط أن المراد الواحد بالشخص و الوحدة الشخصية تستلزم انتفاء التعدد النوعى و بهذا الاعتبار تستقيم المقابلة تم الحكم بالاشبهية بالنظر الى القول بالتعدد النوعي فلا اشكال في حديث التفرع أيضا فعلى هذا معنى قوله و قد تجتمع الاعتمادات الست جواز أن يعرض لذلك الامر الشخصى الاعتبارات المختلفة و الاضافات الى الجهات الست‌

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست