responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 200

آخرون الاعتماد في كل جسم واحد و التعدد في التسمية دون المسمى و على هذا يجوز اجتماع الاعتمادات الست في جسم واحد من غير تضاد و هو اختيار القاضي أبى بكر (و) هذا (هو الاشبه بأصول أصحابنا) القائلين بوجود الاعتماد (اذ لو قلنا بتضاد الاعتمادات) المتفرع على تعددها كما ذهب إليه الطائفة الاولى (لما اجتمعت) لامتناع اجتماع المتضادين (و) لكنها (قد تجتمع لوجهين* الاول أن من جذب حجرا ثقيلا الى فوق فانه يجد فيه مدافعة هابطة) و هو ظاهر (و المتعلق به) أى بذلك الحجر (من أسفل الجاذب له إليه) أي الى الاسفل (يجد فيه مدافعة صاعدة ضرورة) فانه يحس منه اعتمادا الى جهة الفوق و ميلا غالبا له إليها (الثاني أن الحبل الّذي يتجاذبه اثنان) متقاومان (الى جهتين فانه يجد كل واحد) منهما (فيه) اعتمادا و (مقاومة الى خلاف جهته) فقد اجتمع فيه اعتمادان الى جهتين و بمثل ذلك يعرف اجتماع الاعتمادات الى الجهات الست في جسم واحد ثم (قال الآمدي و لو قلنا بالتعدد غير من تضاد) أى لو قلنا ان الاعتمادات متعددة لكنها ليست متضادة فيجوز اجتماعها (لم يكن) هذا القول (أبعد من القول بالاتحاد) الّذي اختاره القاضي فصارت الاقوال في الاعتمادات ثلاثة الاتحاد و التعدد مع التضاد و بدونه‌

(رابعها)

أى رابع مباحث الاعتماد (قد علمت أن الجهة الحقيقية العلو و السفل) المتمايزان بالطبع (فتكون‌


(قوله و هو الاشبه بأصول أصحابنا) من القول بالتعدد لم يذكر الشارح قدس سره تلك الاصول و ما وقفت عليها حتى يظهر وجه الاشبهية و لعل عند غيري بيانها (قوله فقد اجتمع فيه اعتمادان الخ) و ليس هذا مخالفا لما مر في الحلقة من انه لا مدافعة فيها حالة المجاذبة لان المنفي فيها هي المدافعة الى جهتي الجاذبين و المثبت هاهنا المدافعة الى خلاف جهتيهما


(قوله و هذا هو الاشبه بأصول أصحابنا) نوقش في العبارة بأن الاشبهية تدل على صحة القول بتعدد الاعتمادات و تضادها في الجملة مع أن من جملة الاصول اجتماعها فلا يستقيم أصلا ذلك القول و الجواب أن مدار الحكم بأشبهية القول باتحاد الاعتمادات هو ان التضاد على تقدير القول بالتعدد ظاهر لانه متعين لجواز التخالف بلا تضاد و تماثل (قوله فانه يجد فيه مدافعة هابطة) فان قلت قد مر أن لا مدافعة في الحلقة التى يجاذبها اثنان متساويان في القوة فهذا يخالفه مع أن الشارح ارتضاهما معا حيث لم يقدح في شي‌ء منهما قلت لو سلم الارتضاء فالشارح حمل المدافعة هاهنا على مبدئها بناء على ان الكلام فيه لا في نفس الامر و انما أطلق المدافعة على من لها نظر الى مدافعة بالقوة فلا يخالف ما سبق و القرينة عليه تصريح المصنف في أحكام الميل القسري بامتناع اجتماع المدافعتين الى جهتين بالضرورة

نام کتاب : شرح المواقف نویسنده : ايجى- مير سيد شريف    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست