و الإمامة من معظمات أمر الدين، فكيف تهمل؟ قلنا: التفويض إلى
اختيارهم و اجتهادهم نوع استخلاف و توصية و إكمال.)
في طريق ثبوتها اتفقت الأمة على أن الرجل لا يصير إماما بمجرد
صلاحيته للإمامة و اجتماع الشرائط فيه، بل لا بد من أمر آخر به تنعقد الإمامة و هي
طرق، منها متفق عليه، و منها مختلف فيه. فالمختلف فيه المردود الدعوة بأن يباين
الظلمة من هو أصل للإمامة، و يأمر بالمعروف، و ينهى عن المنكر، و يدعو إلى اتباعه.
قال به غير الصالحية من الزيدية، ذاهبين إلى أن كل فاطمي خرج شاهرا لسيفه، داعيا
إلى سبيل ربه. فهو إمام. و لم يوافقهم على ذلك إلا الجبائي[2]. و المختلف فيه المقبول عندنا و عند المعتزلة و الخوارج، و الصالحية[3]خلافا للشيعة هو اختيار أهل الحل و العقد و بيعتهم من غير أن يشترط
إجماعهم على ذلك، و لا عدد محدود، بل ينعقد بعقد واحد منهم، و لهذا لم يتوقف أبو
بكر (رضي اللّه تعالى عنه) إلى انتشار الأخبار في الأقطار، و لم ينكر عليه أحد.
و قال عمر (رضي اللّه تعالى عنه) لأبي عبيدة: ابسط يدك أبايعك، فقال:
أ تقول هذا و أبو بكر حاضر، فبايع أبا بكر، و هذا مذهب الأشعري[4]. إلا أنه يشترط أن يكون العقد بمشهد من الشهود لئلا يدعي آخر أنه عقد
عقدا سرا متقدما على هذا العقد. و ذهب أكثر المعتزلة إلى اشتراط عدد خمسة ممن يصلح
للإمامة أخذا من