responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 240

(عقلا بأن فيه دفع الضرر، فيجب. قلنا: لا بمعنى استحقاق تاركه الذم و العقاب).

علينا عقلا بأن دفع الضرر واجب عقلا، كاجتناب الطعام المسموم، و الجدار المشرف على السقوط و لو ظنا. قلنا: نعم بمعنى كونه من مقتضيات العقول و العادات و ملائماتها، و الكلام في الوجوب بمعنى استحقاق تاركه الذم و العقاب في حكم اللّه تعالى. و هو ممنوع هاهنا. و احتجوا على عدم وجوبه على اللّه تعالى.

مع أن الوجوب على اللّه في الجملة مذهبهم، بأنه لو وجب على اللّه تعالى، لما خلا زمان من الأزمنة من إمام ظاهر، قاهر؛ جامع لشروط الإمامة قاطع لرسوم الضلالة، قائم بحماية بيضة الإسلام و إقامة الحدود و تنفيذ الأحكام. و اللازم ظاهر الانتفاء.

قال: احتج القائلون (و في وجوبه على اللّه بأنه لطف محصل للمعرفة، مقرب من الطاعة، مبعد عن المعصية. ورد بمنع مقدمتي القياس، كيف و فيه مفاسد تنشأ من اختلاف الآراء و ميلها إلى الإباء عن امتثال الأكفاء. و أيضا فعل الطاعة و ترك المعصية مع عدم الإمام أشق، و أقرب الى الإخلاص. و أيضا لا يصير لطفا، بل خلقهم معصومين ألطف، و القول بأنه منفعة خالصة و لطف لا يحصل بالغير [1] و أيضا اللطف في ظهوره و أنهم لا يحبونه.

فإن قيل: مجرد الوجود لطف زاجر لخوف الظهور، و تصرفه الظاهر لطف آخر فوته العباد بسوء اختيارهم، حيث أضاعوه أخافوه و تركوا نصرته.

قلنا: فيكفي احتمال الوجود و الحكم بأنه يوجد و لو بعد حين، فإن الخوف من وجود مرتب بمنزلة الخوف من ظهور مترقب، و ينبغي أن يظهر للأولياء الذين قضوا في محبته و انتظاره الأعمار [2]، و بذلوا المهج‌ [3] و الأموال، و نحن نقطع بانتفاء



[1]1
[2]2
[3]3
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست