responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 161

تابوا لا يتناول الفاسق فإن المراد تابوا عن الشرك، إذ لا معنى لطلب مغفرة من تاب عن المعاصي و عمل صالحا [1] عندكم لكونه عبثا أو طلبا لترك الظلم بمنع المستحق حقه. هذا بعد تسليم دلالة التخصيص بالوصف على نفي الحكم عما عداه.

و عن‌ الثالث‌- بما سبق في مسألة انقطاع‌ [2] عذاب صاحب الكبيرة.

و عن‌ الرابع‌- أن المراد «اجعلنا من أهل الشفاعة» على تقدير المعاصي كما في قولنا: اجعلنا من أهل المغفرة و أهل التوبة. و تحقيقه أن المتصف بالصفات إذا اختص بكرامة منشأها بعض تلك الصفات دون البعض، لم يكن استدعاء أهلية تلك الكرامة، الا استدعاء الصفة التي هي منشأ تلك الكرامة.

ألا يرى أن المعالجة، و إن لم تكن إلا للمريض لكن قولك: اللهم اجعلني من أهل العلاج ليس طلبا للمرض، بل لقوة المزاج. فكذا هاهنا الشفاعة، و إن اختصت بأهل الكبائر، لكن منشأها الإيمان، و بعض الحسنات التي تصير سببا لرضى الشفيع عنه، و ميله إليه. و بهذا يخرج الجواب عما قالوا أن من حلف بالطلاق أن يعمل ما يجعله أهلا للشفاعة أنه يؤمر بالطاعات، لا المعاصي.

(خاتمة) الكبيرة المعصية التي تشعر بعلة الاكتراث بالدين. و قيل: التي توعد عليها الشارع بخصوصها. و قيل، الشرك‌ [3]، و القتل‌ [4]، و القذف‌ [5]، و الزنا [6] و الفرار من الزحف، و السحر، و أكل مال اليتيم و العقوق و الإلحاد في الحرم، و قد يراد أكل الربا و السرقة و شرب الخمر.


[1] في (ب) بزيادة (و عمل عملا صالحا).

[2] في (ب) انتهاء بدلا من (انقطاع).

[3] قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ‌.

[4] قال تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً.

[5] قال تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ. سورة النور آية 23.

[6] قال تعالى: وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ‌. سورة الأنعام آية رقم 151.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 5  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست