responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 298

يشير إلى تحرير محل النزاع على ما هو رأي المحققين من أصحابنا، فإنه حكى عن بعضهم تجويز تكليف المحال حتى الممتنع لذاته، كجعل القديم محدثا و بالعكس، و عن بعضهم أن تكليف ما علم اللّه تعالى عدم وقوعه أو أراد ذلك أو أخبر به كلها تكليف ما لا يطاق.

فنقول مراتب ما لا يطاق ثلاثة أدناها ما يمتنع بعلم اللّه تعالى بعدم وقوعه، أو لإرادته ذلك أو لإخباره بذلك، و لا نزاع في وقوع التأليف به فضلا عن الجواز فإن من مات على كفره، و من أخبر اللّه تعالى بعدم إيمانه يعد عاصيا إجماعا و أقصاها ما يمتنع لذاته كقلب الحقائق، و جمع الضدين أو النقيضين. و في جواز التكليف به تردد بناء على أنه يستدعي تصور المكلف به واقعا، و الممتنع هل يتصور واقعا،؟ فيه تردد.

فقيل: لو لم يتصور لم يصح الحكم بامتناع تصوره و قبل تصوره. إنما يكون على سبيل التشبيه بأن يعقل بين السواد و الحلاوة أمر هو الاجتماع. ثم يقال مثل هذا الأمر لا يمكن بين السواد و البياض أو على سبيل النفي بأن يحكم العقل بأنه لا يمكن أن يوجد مفهوم هو اجتماع السواد و البياض كذا في الشفاء [1] و له زيادة تحقيق و تفصيل أوردناها في شرح الأصول.

و المرتبة الوسطى ما أمكن في نفسه لكن لم يقع متعلقا لقدرة العبد أصلا كخلق الجسم أو عادة كالصعود إلى السماء، و هذا هو الذي وقع النزاع في جواز التكليف به بمعنى طلب تحقيق الفعل و الإتيان به، و استحقاق العقاب على تركه لا إلى قصد التعجيز، و إظهار عدم الاقتدار على الفعل كما في التحدي بمعارضة القرآن، فإنه لا خفاء في وجوب كونه مما لا يطاق.

فإن قيل: تكليف الجماد ليس بأبعد من هذا لجواز أن يخلق اللّه تعالى فيه الحياة و العلم و القدرة. فكيف لم يقع النزاع في امتناعه حتى للقائلين بجواز تكليف الممتنع لذاته.


[1] كتاب الشفاء في المنطق: لأبي علي حسين بن عبد اللّه المعروف بابن سينا المتوفى سنة 428 ه في ثمانية عشر مجلدا و شرحه أبو عبد اللّه محمد بن أحمد الأديب التجاني صاحب تحفة العروس، و اختصره شمس الدين عبد الحميد بن عيسى (الخسروشاهي التبريزي) المتوفى سنة 652 ه راجع كشف الظنون ج 2 ص 1055.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست