responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 296

جواز تكليف ما لا يطاق و لا تعلل أفعاله تعالى‌

قال (المبحث الخامس) (لا يمتنع تكليف ما لا يطاق، و لا تعلل أفعاله بالأغراض خلافا للمعتزلة، و عمدتهم أن تكليف ما لا يطاق سفه، و الفعل الخالي عن الغرض عبث، فلا يليق بالحكيم، و قد عرفت ضعفهما).

جعل أصحابنا جواز تكليف ما لا يطاق و عدم تعليل أفعال اللّه تعالى بالأغراض من فروع مسألة الحسن و القبح، و بطلان القول، بأنه يقبح منه شي‌ء، و يجب عليه فعل أو ترك، لأن المخالفين إنما عولوا في ذلك على أن تكليف ما لا يطاق سفه، و الفعل الخالي عن الغرض فيما شأنه ذلك عبث، و كلاهما قبيح، لا يليق بالحكمة، فيجب عليه تركه. و المعتزلة منهم من ادعى العلم الضروري بقبح تكليف ما لا يطاق، حتى زعم بعض‌ [1] جهلتهم أن غير العقلاء كالصبيان و المعاينة، يستقبح ذلك، بل البهائم أيضا بلسان الحال حيث يحاربون بالقرون و الأذناب و كثير من الأعضاء عند عدم الطاقة، و أنت خبير بأن هذا منافرة للطبع و ألم و مشقة و تضرر لا قبح بالمعنى المتنازع، و منهم من أثبته بقياس الغائب على الشاهد، فإن العقلاء حتى الذاهلين عن النواهي الشرعية، بل المنكرين للشرائع يستقبحون تكليف الموالي عبيدهم ما لا يطيقونه، و يذمونهم على ذلك، معللين بالعجز و عدم الطاقة.

و الجواب: أن ذلك من جهة قطع المستقبحين بأن أفعال العباد معللة بالأغراض و أن مثل ذلك مناف لغرض العامة، و مصلحة العالم، و لا كذلك تكليف علام الغيوب إما لتنزه أفعاله من‌ [2] الغرض و إما لقصده حكما و مصالح لا تهتدي إليها [3] العقول.


[1] في (ب) بزيادة لفظ (بعض).

[2] في (ب) عن بدلا من لفظ (من).

[3] في (أ) بزيادة لفظ (إليها).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست