السابع: قبح الفعل أو حسنه إذا كان صارفا عنه أو داعيا إليه كان سابقا عليه، فيلزم قيام الموجود بالمعدوم.
و اعترض بأن الصارف و الداعي في التحقيق هو العلم باتصاف الفعل بالقبح أو الحسن عند الحصول.