responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 288

لأنه قد يعقل الفعل و لا يعقل حسنه أو قبحه، و مع ذلك فهو وجودي غير قائم بنفسه، و هذا معنى العرض، أما عدم القيام بنفسه، فظاهر. و أما الوجود فلأن نقيضه لا حسن و هو سلب إذا لم يكن سلبا لاستلزم محلا موجودا فلم يصدق على المعدوم أنه ليس بحسن و هذا باطل بالضرورة و إذا كان أحد النقيضين سلبيا، كان الآخر وجوديا ضرورة امتناع النقيضين ثم إنه صفة [1] للفعل الذي هو أيضا عرض يلزم قيام العرض بالعرض، و اعترض بأن النقيضين قد يكونان عدميين كالامتناع و اللاامتناع، و بأن صورة السلب أعني ما فيه حرف النفي لا يلزم من صدقه على المعدوم أن يكون سلبا محضا لجواز أن يكون مفهوما كليا يصدق على أفراد بعضها وجودي، و بعضها عدمي كالأمكن‌ [2] الصادق على الواجب و الممتنع، و بأنه منقوض بإمكان الفعل، فإنه ذاتي له مع إجراء الدليل فيه، و إنما لم ينقضوا الدليل بأنه يقتضي أن لا يتصف الفعل بالحسن الشرعي للزوم قيام العرض بالعرض، لأن الحسن الشرعي عند التحقيق قديم لا عرض، و متعلق بالفعل لا صفة له، و قد بينا ذلك في شرح الأصول.

السادس: لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته و جهاته‌ [3] لم يكن الباري مختارا في الحكم و اللازم باطل بالإجماع. وجه اللزوم أنه لا بد في الفعل من حكم، و الحكم على خلاف ما هو المعقول قبيح لا يصح عن الباري. بل يتعين عليه الحكم بالمعقول الراجح بحيث لا يصح تركه، و فيه نفي للاختيار.

و اعترض بأنه و إن لم يفعل القبيح لصارف الحكمة [4]، لكنه قادر عليه، بتمكن منه، و لو سلم فالامتناع لصارف الحكمة لا ينفي الاختيار على أن الحكم عندكم قديم، فكيف يكون بالاختيار، اللهم إلا أن يقصد الإلزام أو يراد جعله متعلقا بالأفعال.


[1] في (ب) صيغة بدلا من (صفة).

[2] في (ب) كلا إمكان بدلا من (كالأمكن).

[3] في (أ) و جله بدلا من (وجهاته).

[4] الحكمة: المعرفة بالدين، و الفقه في التأويل، و الفهم الذي هو سجية و نور من اللّه تعالى. قاله مالك و رواه عنه ابن وهب و قاله ابن زيد، و قال قتادة «الحكمة» السنة و بيان الشرائع، و قيل الحكم و القضاء خاصة. راجع تفسير القرطبيّ ج 2 ص 131.

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 4  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست