قال (تمسكوا بوجوه:الأول:أن حسن الإحسان و قبح
العدوان مما لا يشك فيه عاقل و إن لم يتدين[1]: قلنا: لا بالمعنى المتنازع.
الثاني:من استوى في غرضه الصدق و الكذب، و إنقاذ الغريق و إهلاكه يؤثر الصدق
و الإنقاذ و ما ذاك إلا لحسنهما عقلا.
قلنا:بل لكونهما أصلح و أوفق لغرض العامة و أليق برقة الجنسية، على أن هذا
القطع إنما هو عند فرض التساوي و لا تساوي فإنه محال.
الثالث:لو كان بالشرع لما ثبت أصلا لأن امتناع كذب الباري، و أمره بالقبح، و
نهيه عن الحسن يكون أيضا بالشرع فيدور.
قلنا:قد سبق بيان امتناع كذبه من غير دور على أنا لا نجعل الحسن بالأمر بل
نفسه و لا دور حينئذ.
الرابع:- لو لم يقبح منه الكذب و إظهار المعجزة عند الكاذب لم تثبت النبوة.
قلنا:ربما يمكن الشيء و يقطع بعدم وقوعه كسائر العاديات.
الخامس:من عرفه بذاته و صفاته و إنعاماته، ثم أشرك به و نسب إليه ما لا يليق
به من الزوجية و الولد، و سائر سمات الحدوث و النقصان، و أصر على الكفران، و عبادة
الأوثان، علم قطعا أنه في معرض الذم و العقاب.
قلنا:لما علم من استقرار الشرائع بذلك و استمرار العادات عليه.
السادس:لو لم يكن وجوب النظر عقليا لزم إقحام الأنبياء عليهم السلام و قد