responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 91

عمرو مستند إلى كل. قلنا [1]: بل إلى الكل أو إلى الواجب تعالى).

أي تمسك القائل بجواز اجتماع العلتين على معلول واحد بالشخص، بأنا لو فرضنا جوهرا فردا ملتصقا بين زيد و عمرو يدفعه زيد، و يجذبه عمرو في زمان واحد، على حد واحد، على حد واحد من القوة و السرعة، فالحركة مستندة إلى‌ [2] كل منهما بالاستقلال لعدم الرجحان، مع أنها واحدة بالشخص ضرورة امتناع اجتماع المثلين. و لذا فرضناها في الجوهر الفرد دون الجسم حيث يمكن تعدد الحل.

و الجواب: منع استنادها إلى كل واحد بالاستقلال، بل إليهما جميعا بحيث يكون كل منهما جزء علة، و ليس من‌ [3] ضرورة تركب العلة تركب المعلول، و توزيع أجزائه على أجزائها أو إلى الواجب تعالى كما هو الرأي الحق‌ [4].

جواز صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي‌

(قال: و أما الثاني فلأن الأصل هو الإمكان‌ [5] ما لم يمتنع البرهان سنبين و لأن استناد الكل إلى الواجب ابتداء [6]).

يعني جواز صدور الكثير عن الواحد فلوجهين.

أحدهما: إقناعي و هو أن العقل إذا لاحظ هذا الحكم لم تجد فيه امتناعا لا [7] لذاته، و لا لغيره، فمن ادعى الامتناع فعليه البرهان.


[1] نحن في دفع ما تمسك به لا تسلم استناد الحركة المذكورة إلى كل من العلتين المذكورتين على حدة من حيث أن كلا منهما استقلت في إيجادها.

[2] سقط من (أ) حرف الجر (إلى).

[3] سقط من (ب) حرف الجر (من).

[4] في (ب) كما هو رأي أهل الحق بزيادة (أهل).

[5] فلنا أن نتمسك في صحة المدعي الذي هو صدور الواحد عن الكثرة بكون الأصل فيه كغيره هو الإمكان فيتحقق بذلك صحته.

[6] أي من غير واسطة و الواجب تعالى واحد حقيقي إذ لا تركب في ذاته تعالى و ذلك قاطع لكل و هم.

[7] في (ب) بزيادة لفظ (لا).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست