عمرو مستند إلى كل. قلنا[1]: بل إلى الكل أو إلى الواجب تعالى).
أي تمسك القائل بجواز اجتماع العلتين على معلول واحد بالشخص، بأنا
لو فرضنا جوهرا فردا ملتصقا بين زيد و عمرو يدفعه زيد، و يجذبه عمرو في زمان واحد،
على حد واحد، على حد واحد من القوة و السرعة، فالحركة مستندة إلى[2]كل منهما بالاستقلال لعدم الرجحان، مع أنها واحدة بالشخص ضرورة
امتناع اجتماع المثلين. و لذا فرضناها في الجوهر الفرد دون الجسم حيث يمكن تعدد
الحل.
و الجواب:منع استنادها إلى كل واحد بالاستقلال، بل إليهما جميعا بحيث يكون
كل منهما جزء علة، و ليس من[3]ضرورة
تركب العلة تركب المعلول، و توزيع أجزائه على أجزائها أو إلى الواجب تعالى كما هو
الرأي الحق[4].
جواز صدور الكثرة عن الواحد الحقيقي
(قال:و أما الثاني فلأن الأصل هو الإمكان[5]ما لم يمتنع البرهان سنبين و لأن استناد الكل إلى الواجب ابتداء[6]).
يعني جواز صدور الكثير عن الواحد فلوجهين.
أحدهما:إقناعي و هو أن العقل إذا لاحظ هذا الحكم لم تجد فيه امتناعا لا[7]لذاته، و لا لغيره، فمن ادعى الامتناع فعليه البرهان.
[1]نحن في دفع ما تمسك به لا تسلم
استناد الحركة المذكورة إلى كل من العلتين المذكورتين على حدة من حيث أن كلا منهما
استقلت في إيجادها.