responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 62

من أحكام التقابل مقوليته على ما تحته‌

(قال: و إن مقوليته على الأقسام‌ [1] بالتشكيك‌ [2]، و أشهرها الإيجاب و السلب، إذ باعتباره يمتنع الاجتماع‌ [3] في البواقي لا التضاد باعتبار غاية الخلاف‌ [4]، إذ لا غاية فوق التنافي الذاتي).

يريد أن من حكم التقابل أنه ليس جنسا لأقسامه، إذ لا يتوقف تعقلها على تعقله، و هذا ظاهر في التضايف، كما أن التوقف ظاهر في التضاد، و أما (في التضاد و أما) [5] في الباقين فمتردد.

و بالجملة فمقوليته على الكل بالتشكيك لكونه في الإيجاب و السلب أشد لأن امتناع الاجتماع فيهما ظاهر و بحسب الذات، و في البواقي لاشتمالها على ذلك، و أوضح ذلك بأن الخير فيه عقدان عقد أنه خير و هو ذاتي، و عقد أنه ليس بشر و هو عرضي، و كونه ليس بخير ينفي الذاتي، و كونه شرا ينفي العرضي، و لا خفاء في أن النافي الذاتي أقوى و في التجريد ما يشعر بأنه في التضاد أشد لأنه قال: و أشدها فيه.

الثالث: أي أشد أنواع التقابل في التقابل هو التضاد و وجه‌ [6] بأن التضاد مشروط بغاية الخلاف، و هي غاية في امتناع الاجتماع. و رد بأنه لا يتصور غاية خلاف فوق التنافي الذاتي بأن يكون أحدهما صريح سلب الآخر بخلاف الضدين، فإن أحدهما إنما يستلزم سلب الآخر.

و قيل: يعني كلامه أن شد الأنواع في التشكيك هو التضاد، لأن قبول القوة


[1] الأربعة التي تحته و هي التضاد و التضايف و الإيجاب و السلب و العدم.

[2] بمعنى أنه إنما يقال على هذه الأقسام و يصدق عليها بطريق التشكيل لا بطريق التواطؤ و الاشتراك.

[3] كان الإيجاب و السلب أقوى هذه الثلاثة إنما هو باعتبار اشتمالها على الإيجاب و السلب.

[4] الذي بين الضدين.

[5] ما بين القوسين من (أ) و (ج) ساقط.

[6] في (ب) وجه بدلا من (و وجه).

نام کتاب : شرح المقاصد نویسنده : التفتازاني، سعد الدين    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست