responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 323

بوجه ما، كان داخلا فى الاثبات، و ان لم يكن لها تحقق و تخصص أصلا، كان داخلا فى طريق النفى.

فثبت: أنه لا واسطة بينهما.

اذا عرفت هذا، فنقول: انه يتفرع على قولنا: النفى و الاثبات لا يجتمعان: مقدمات:

احداها: قولنا: الكل أعظم من الجزء. و الا لكان وجود الجزء الأخير معتبرا من حيث انه أحد أجزاء الكل، و غير معتبر من حيث انه يكفى فى تحقق ذلك الكل: حصول الجزء الأخير: فيلزم أن يكون هذا الجزء معتبرا و غير معتبر. و هو محال. لأنه يقتضي الجمع بين النفى و الاثبات.

المقدمة الثانية: ان الأشياء المساوية لشي‌ء واحد، متساوية.

و ذلك لأن تلك الأشياء لما كانت حقائقها مساوية لحقيقة ذلك الشي‌ء، كانت حقيقتها واحدة و لو لم تكن متساوية، لما كانت حقيقتها واحدة.

فيلزم: أن يكون حقيقتها واحدة، و أن لا تكون حقيقتها واحدة. فيجتمع النفى و الاثبات. و هاتان المقدمتان يخرج عليهما أكثر العلوم الباحثة عن لواحق الكم المتصل، و لواحق الكم المنفصل و كثيرا من المباحث الطبيعية المتعلقة بالزمان و الجسم. و ذلك أيضا فى الحقيقة بحث عن الكم المنفصل.

المقدمة الثالثة: ان حكم الشي‌ء حكم مثله. و ذلك لأنه اذا دلت الدلالة على أن التعين الّذي به الامتياز غير داخل فى المناط. فحينئذ لم يبق الا الماهية، فلو صارت تلك الماهية محكوما عليها بحكم فى موضع، و يسلب منها ذلك الحكم فى موضع آخر، لزم اجتماع النفى و الاثبات. و هذه مقدمة يتفرع عليها كثير من المباحث الكلامية و الفلسفية المقدمة الرابعة: أن صور الأشكال القياسية متفرعة على مقدمة النفى و الاثبات أما الشكل الأول. فلأن الأكبر لما ثبت لكل ما ثبت له‌

نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست