responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 234

فان قيل: لا نسلم أن المغفرة عبارة عن أن لا يعذب العصاة فى الآخرة

. بيانه: أن المغفرة اسقاط العذاب، و المفهوم من اسقاط العذاب، أعم من اسقاطه دائما، أولا دائما. و اللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك، لا اشعار فيه لكل واحد من ذينك القيدين. فاذن لفظ المغفرة لا دلالة فيه على كون الاسقاط دائما.

اذا ثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد: ان الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا، لكن يؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا فى حق من يشاء؟

لا يقال: كيف يصح هذا التأويل، و نحن لا نشاهد البتة اليوم مزية للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين؟

لأنا نقول: تقدير الآية: ان الله تعالى لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء، و يؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن يشاء.

فحصل بذلك تخويف كلا الفريقين. لأن الكفار و الفساق يخافون أن يعجل‌ [12] عقابهم فى الدنيا، و ان كان لا يفعل ذلك بكثير منهم.

سلمنا: أن الغفران عبارة عن الاسقاط بالكلية. فلم قلتم: انه لا يمكن حمله على مغفرة التائب و مغفرة صاحب الصغيرة؟

أما الوجوه الثلاثة الأول: فهى مبنية على أصول المعتزلة. و أنتم لا تقولون بها.

و أما الوجه الرابع: فلا نسلم أن قوله «ما دون ذلك» يفيد العموم و الدليل عليه: أنه يصح ادخال لفظى الكل و البعض عليه على البدل. مثل أن يقال: و يغفر بعض ما دون ذلك، و يغفر كل ما دون ذلك‌ [13] و ذلك يدل على أن هذه الصيغة لا تفيد العموم، و الا لكان الأول نقضا، و الثانى تكريرا [14].


[12] يجعل: ا- يعجل: ب‌
[13] و يغفر كل ما دون ذلك و يغفر بعض: ب‌
[14] لكان الأول تكرير و الثانى نقضا: ب‌
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست