نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 234
فان قيل: لا نسلم أن
المغفرة عبارة عن أن لا يعذب العصاة فى الآخرة
. بيانه: أن المغفرة اسقاط
العذاب، و المفهوم من اسقاط العذاب، أعم من اسقاطه دائما، أولا دائما. و اللفظ
الموضوع بإزاء القدر المشترك، لا اشعار فيه لكل واحد من ذينك القيدين. فاذن لفظ
المغفرة لا دلالة فيه على كون الاسقاط دائما.
اذا ثبت هذا فنقول: لم لا
يجوز أن يكون المراد: ان الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا، لكن يؤخر
عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا فى حق من يشاء؟
لا يقال: كيف يصح هذا
التأويل، و نحن لا نشاهد البتة اليوم مزية للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين؟
لأنا نقول: تقدير الآية:
ان الله تعالى لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء، و يؤخر عقاب ما دون الشرك
فى الدنيا لمن يشاء.
فحصل بذلك تخويف كلا
الفريقين. لأن الكفار و الفساق يخافون أن يعجل[12] عقابهم فى الدنيا، و ان كان لا يفعل ذلك بكثير منهم.
سلمنا: أن الغفران عبارة
عن الاسقاط بالكلية. فلم قلتم: انه لا يمكن حمله على مغفرة التائب و مغفرة صاحب
الصغيرة؟
أما الوجوه الثلاثة الأول:
فهى مبنية على أصول المعتزلة. و أنتم لا تقولون بها.
و أما الوجه الرابع: فلا
نسلم أن قوله «ما دون ذلك» يفيد العموم و الدليل عليه: أنه يصح ادخال لفظى الكل و
البعض عليه على البدل. مثل أن يقال: و يغفر بعض ما دون ذلك، و يغفر كل ما دون ذلك[13] و ذلك يدل على أن هذه الصيغة لا تفيد
العموم، و الا لكان الأول نقضا، و الثانى تكريرا[14].
[12] يجعل: ا- يعجل: ب [13] و يغفر كل ما دون
ذلك و يغفر بعض: ب [14] لكان الأول تكرير
و الثانى نقضا: ب
نام کتاب : الأربعين في أصول الدين نویسنده : الرازي، فخر الدين جلد : 2 صفحه : 234