responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 129
و أمّا الفضّة، ففي كلّ مائتي درهم منها خمسة دراهم، ثمّ في أربعين درهما درهم، بالغا ما بلغ.
و هذه الأصناف يراعى [فيها] الحول، و هو مضيّ أحد عشر شهرا كاملة، ثمّ يدخل الثّاني عشر.
أقول: يشترط في وجوب الزّكاة في النّقدين النّصاب، و كونهما منقوشين دنانير.
فأوّل نصاب الذّهب عشرون مثقالا، و فيها [1] نصف مثقال.
و ثانيهما: أربعة دنانير، و فيه قيراطان، هما عشر دينار، لأنّ الدّينار: عشرون قيراطا، و ليس في ما نقص عن ذلك [2] شي‌ء. و هكذا في كلّ أربعة قيراطان، بالغا ما بلغ.
أمّا الفضّة، فأوّل نصابها: مائتا درهم، ففيه [3] خمسة دراهم.
و ثانيهما: أربعون، و فيه درهم، و ليس في ما نقص عن أربعين شي‌ء. و هكذا كلّما زاد أربعون، ففيها درهم، بالغا ما بلغ.
و الدّرهم الشّرعيّ: ستّة دوانيق، و الدّانق: ثماني حبّات من أوسط حبّ الشّعير، فالدّرهم الشّرعيّ ثمانية و أربعون شعيرة، فكلّ عشرة دراهم شرعيّة سبعة مثاقيل، فتكون المائتان: مائة و أربعون مثقالا، فنصاب الفضّة من الدّراهم المتعامل بها الآن- و هي كلّ دينار مثقال- مائة و أربعون دينارا، [و] الواجب فيها خمسة دراهم هي ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال يكون بالدّرهم المتعامل به الآن: ثلاثة دنانير و نصف دينار، و الأربعون ثمانية و عشرون مثقالا، و فيها درهم، و هو نصف مثقال و خمس مثقال يكون بالدّرهم [4] الشّرعيّ من الدّراهم المتعامل بها الآن نصف دينار [5]

[1] «ج»: ففيها.
[2] «ج»: أربعة.
[3] «ج»: و فيه.
[4] «ج»: الدّرهم.
[5] الدّينار في عصره «رحمه اللّه» هو الفضّيّ لا من الذّهب.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست