نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 130
و خمس دينار ثمانية دراهم و خمس درهم.
و الزّكاة في النّقدين؛ في كلّ نصاب ربع عشر، فإنّ نصف
مثقال ربع عشر العشرين، و القيراطين ربع عشر الأربعة، و خمسة دراهم ربع عشر المائتين،
و الدّرهم ربع عشر الأربعين.
و الحول شرط في الأنعام الثّلاثة و النّقدين، و معناه:
مضيّ أحد عشر شهرا كاملة، ثم يدخل الثّاني عشر، فيجب الزّكاة بأوّله، و لا يجوز تأخيرها
إلّا لعذر.
[في زكاة الغلّات]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و أمّا الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب؛ فيجب فيها
إذا بلغت خمسة أوسق، مجموعها: ألفان و سبعمائة رطل بالعراقيّ، ففيها العشر إن سقيت
سيحا [1] و شبهه، و نصف العشر إن سقيت بالدّوالي [2] و شبهها.
أقول: يشترط في وجوب الزّكاة في الغلّاة الأربع أمران:
الأوّل: أن تنمو على الملك، و هو على أقسام: إمّا أن يكون
نماء أرضه، أو نماء بذره، أو نماء عمله إذا كانت المزارعة صحيحة و بلغ نصيب كلّ من
الثّلاثة نصابا.
الثّاني: بلوغ النّصاب، و هو خمسة أوسق، مجموعها: ألفان
و سبعمائة رطل بالعراقيّ، و الوسق: ستّون صاعا، و هي خمسمائة و أربعون رطلا، و الصّاع:
أربعة أمداد، و المدّ: رطلان و ربع، فالصّاع: تسعة أرطال، و الرّطل الشّرعيّ: مائة
و ثلاثون درهما شرعيّة؛ كلّ عشرة: سبعة مثاقيل، يكون الرّطل الشّرعيّ: أحدا و تسعين
مثقالا، و الرّطل المتعامل به الآن بالعراقيّ- و يسمّى الغازانيّ-: مائة و أربعة مثاقيل،
فنسبة الرّطل الشّرعيّ إليه سبعة أثمانه، و هي عشرة أواق و نصف أوقيّة غازانيّة، فيكون
النّصاب بهذه الأرطال الغازانيّة: ألفي رطل و ثلاثمائة و اثنين و ستّين رطلا و نصف
رطل. [1] السّيح: الماء الجاري على وجه الأرض. النّهاية، لابن
الأثير 3: 349، المصباح المنير 2: 131. [2] الدّالية: النّاعورة يديرها الماء، الدّلو: ما يستقى
به. النّهاية، لابن الأثير 2: 131، المنجد 223.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 130