responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 130
و خمس دينار ثمانية دراهم و خمس درهم.
و الزّكاة في النّقدين؛ في كلّ نصاب ربع عشر، فإنّ نصف مثقال ربع عشر العشرين، و القيراطين ربع عشر الأربعة، و خمسة دراهم ربع عشر المائتين، و الدّرهم ربع عشر الأربعين.
و الحول شرط في الأنعام الثّلاثة و النّقدين، و معناه: مضيّ أحد عشر شهرا كاملة، ثم يدخل الثّاني عشر، فيجب الزّكاة بأوّله، و لا يجوز تأخيرها إلّا لعذر.
[في زكاة الغلّات‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و أمّا الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب؛ فيجب فيها إذا بلغت خمسة أوسق، مجموعها: ألفان و سبعمائة رطل بالعراقيّ، ففيها العشر إن سقيت سيحا [1] و شبهه، و نصف العشر إن سقيت بالدّوالي [2] و شبهها.
أقول: يشترط في وجوب الزّكاة في الغلّاة الأربع أمران:
الأوّل: أن تنمو على الملك، و هو على أقسام: إمّا أن يكون نماء أرضه، أو نماء بذره، أو نماء عمله إذا كانت المزارعة صحيحة و بلغ نصيب كلّ من الثّلاثة نصابا.
الثّاني: بلوغ النّصاب، و هو خمسة أوسق، مجموعها: ألفان و سبعمائة رطل بالعراقيّ، و الوسق: ستّون صاعا، و هي خمسمائة و أربعون رطلا، و الصّاع: أربعة أمداد، و المدّ: رطلان و ربع، فالصّاع: تسعة أرطال، و الرّطل الشّرعيّ: مائة و ثلاثون درهما شرعيّة؛ كلّ عشرة: سبعة مثاقيل، يكون الرّطل الشّرعيّ: أحدا و تسعين مثقالا، و الرّطل المتعامل به الآن بالعراقيّ- و يسمّى الغازانيّ-: مائة و أربعة مثاقيل، فنسبة الرّطل الشّرعيّ إليه سبعة أثمانه، و هي عشرة أواق و نصف أوقيّة غازانيّة، فيكون النّصاب بهذه الأرطال الغازانيّة: ألفي رطل و ثلاثمائة و اثنين و ستّين رطلا و نصف رطل.

[1] السّيح: الماء الجاري على وجه الأرض. النّهاية، لابن الأثير 3: 349، المصباح المنير 2: 131.
[2] الدّالية: النّاعورة يديرها الماء، الدّلو: ما يستقى به. النّهاية، لابن الأثير 2: 131، المنجد 223.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست