نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 128
اخرى تعيّن الواجب، ففي سبعين تبيع و مسنّة، و في ثمانين
مسنّتان، و في تسعين ثلاث تبيعات.
فإذا بلغت مائة و عشرين، فهو مخيّر: إن شاء أخرج أربع
تبيعات، و إن شاء [أخرج] ثلاث مسنّات، و هكذا بالغا ما بلغ.
قال «قدّس اللّه روحه»:
و أمّا الغنم، ففي أربعين شاة، ثمّ في مائة و إحدى و عشرين
شاتان، ثمّ مائتين و واحدة ثلاث شياه، ثمّ في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه، ثمّ في كلّ
مائة شاة، بالغا ما بلغ.
أقول: للغنم خمسة نصب: أربعون، و فيها [1] شاة: إمّا ذكر
أو انثى، و أقلّها الجذع من الضّأن، و هو ما تجاوز ستّة أشهر، أو الثّنيّ من المعز
و هو ما له سنة و دخل في الثّانية، ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ مائة و إحدى
و عشرين، ففيها شاتان.
فإذا بلغت مائتين و واحدة، ففيها ثلاث شياة.
فإذا بلغت ثلاثمائة و واحدة، ففيها أربع شياة.
فإذا بلغت أربعمائة أخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ،
و ليس في ما نقص عن مائة شيء، ففي أربعمائة [و تسعة] و تسعين أربع شياه، فإذا صارت
خمسمائة، ففيها خمس شياه، و هكذا دائما.
و شرط وجوب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة بلوغ النّصاب-
و هو ما ذكر- و الحول السّوم.
[في زكاة النّقدين]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و أمّا الذّهب، ففي كلّ عشرين مثقالا نصف مثقال، و في
كلّ أربعة دنانير قيراطان، بالغا ما بلغ. [1] «ج»: ففيها.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 128