responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 128
اخرى تعيّن الواجب، ففي سبعين تبيع و مسنّة، و في ثمانين مسنّتان، و في تسعين ثلاث تبيعات.
فإذا بلغت مائة و عشرين، فهو مخيّر: إن شاء أخرج أربع تبيعات، و إن شاء [أخرج‌] ثلاث مسنّات، و هكذا بالغا ما بلغ.
قال «قدّس اللّه روحه»:
و أمّا الغنم، ففي أربعين شاة، ثمّ في مائة و إحدى و عشرين شاتان، ثمّ مائتين و واحدة ثلاث شياه، ثمّ في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه، ثمّ في كلّ مائة شاة، بالغا ما بلغ.
أقول: للغنم خمسة نصب: أربعون، و فيها [1] شاة: إمّا ذكر أو انثى، و أقلّها الجذع من الضّأن، و هو ما تجاوز ستّة أشهر، أو الثّنيّ من المعز و هو ما له سنة و دخل في الثّانية، ثمّ ليس في الزّائد شي‌ء حتّى يبلغ مائة و إحدى و عشرين، ففيها شاتان.
فإذا بلغت مائتين و واحدة، ففيها ثلاث شياة.
فإذا بلغت ثلاثمائة و واحدة، ففيها أربع شياة.
فإذا بلغت أربعمائة أخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ، و ليس في ما نقص عن مائة شي‌ء، ففي أربعمائة [و تسعة] و تسعين أربع شياه، فإذا صارت خمسمائة، ففيها خمس شياه، و هكذا دائما.
و شرط وجوب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة بلوغ النّصاب- و هو ما ذكر- و الحول السّوم.
[في زكاة النّقدين‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و أمّا الذّهب، ففي كلّ عشرين مثقالا نصف مثقال، و في كلّ أربعة دنانير قيراطان، بالغا ما بلغ.

[1] «ج»: ففيها.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست