responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 126
و إن أخرج شيئا عن [1] زكاة الدّراهم، قال: «أخرج هذا الثّمن عن قيمة زكاة مالي، لوجوبها، قربة إلى اللّه».
[في زكاة الإبل‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
ففي كلّ خمس من الإبل شاة إلى أن تبلغ ستّا و عشرين، ففيها بنت مخاض، ثمّ في ستّ و ثلاثين بنت لبون، ثمّ في ستّ و أربعين حقّة، ثمّ في إحدى و ستّين جذعة، ثمّ في ستّ و سبعين بنتا لبون، ثمّ في إحدى و تسعين حقّتان، إلى أن تبلغ مائة و إحدى و عشرين، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون.
أقول: من شروط زكاة الإبل: بلوغ النّصاب، و هو المقدار الّذي يتعلّق به الوجوب. فأوّل [2] نصاب الإبل خمس، ففيها شاة، ثمّ خمس أخرى، فتصير عشرا، ففيها شاتان، ثمّ خمس أخرى [حتّى تصير] [3] خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، ثمّ خمس اخرى [حتّى تصير] [4] عشرين، ففيها أربع شياه، ثمّ في خمس اخرى [حتّى تصير] [5] خمسا و عشرين، ففيها خمس شياه، فهذه خمسة نصب.
و يتساوى [في‌] قدر النّصاب و فيما يجب فيها و في كون الواجب فيها من غير الجنس، فإذا صارت ستّا و عشرين، فهو أوّل نصاب يجب فيه من الجنس، و فيه بنت مخاض، و هي الّتي لها سنة و دخلت في الثّانية، و سمّيت بنت مخاض، لأنّ أمّها ماخض، أي: حامل.
فإذا صارت ستّا و ثلاثين، ففيها بنت لبون، و هي الّتي لها سنتان و دخلت في الثّالثة، و سمّيت بنت لبون، لأنّ أمّها ذات لبن، أي: بنت ناقة لبون، أي: ذات‌

[1] «ج»: من.
[2] «ج»: فأدنى.
[3] «ج»: فتصير.
[4] «ج»: فتصير.
[5] «ج»: فتصير.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست