responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 127
لبن بأخرى.
فإذا صارت ستّا و أربعين، ففيها حقّة، و هي الّتي لها ثلاث و دخلت في الرّابعة، و سمّيت بذلك، لأنّها استحقّت أن يحمل عليها، أو أن يطرقها الفحل.
فإذا صارت إحدى و ستّين ففيها جذعة و هي الّتي لها أربع و دخلت في الخامسة، و هي أعلى الأسنان المأخوذة في الزّكاة.
فإذا صارت ستّا و سبعين، ففيها بنتا لبون.
فإذا صارت إحدى و تسعين، ففيها حقّتان، ثمّ ليس في الزّائد شي‌ء، حتّى يبلغ مائة و إحدى و عشرين، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون، ففيها حينئذ ثلاث بنات لبون.
فإذا زادت تسعا اخرى صارت مائة و ثلاثين، ففيها حقّة و بنتا لبون. و هكذا كلّما زادت عشرا اخرى تعيّن الواجب، ففي مائة و أربعين حقّتان و بنت لبون، و في مائة و خمسين ثلاث حقق، فإذا بلغت مائتين فالمالك بالخيار: إن شاء أخرج خمس بنات لبون، و إن شاء أخرج أربع حقق. و هكذا دائما بالغا ما بلغ.
[في زكاة البقر و الغنم‌]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و أمّا البقر، ففي كلّ ثلاثين منها تبيع أو تبيعة، و في كلّ أربعين مسنّة.
أقول: للبقر نصابان.
الأوّل: ثلاثون، و فيه تبيع، و هو الّذي له سنة و دخل في الثّانية، و يسمّى [1] بذلك، لأنّه يتبع أمّه في الرّعي، أو لأنّ قرنه يتبع اذنه في النّبات، أو تبيعة، و هي الانثى، و معناها معنى الذّكر.
الثّاني: أربعون، و فيه مسنّة خاصّة، و هي الّتي لها سنتان و دخلت في الثّالثة، ثمّ ليس في الزّائد شي‌ء حتّى يبلغ ستّين ففيها [تبيعان أو] تبيعتان فإذا زادت عشرا

[1] «ج»: و سمّي.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست