نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 127
لبن بأخرى.
فإذا صارت ستّا و أربعين، ففيها حقّة، و هي الّتي لها
ثلاث و دخلت في الرّابعة، و سمّيت بذلك، لأنّها استحقّت أن يحمل عليها، أو أن يطرقها
الفحل.
فإذا صارت إحدى و ستّين ففيها جذعة و هي الّتي لها أربع
و دخلت في الخامسة، و هي أعلى الأسنان المأخوذة في الزّكاة.
فإذا صارت ستّا و سبعين، ففيها بنتا لبون.
فإذا صارت إحدى و تسعين، ففيها حقّتان، ثمّ ليس في الزّائد
شيء، حتّى يبلغ مائة و إحدى و عشرين، ففي كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون،
ففيها حينئذ ثلاث بنات لبون.
فإذا زادت تسعا اخرى صارت مائة و ثلاثين، ففيها حقّة و
بنتا لبون. و هكذا كلّما زادت عشرا اخرى تعيّن الواجب، ففي مائة و أربعين حقّتان و
بنت لبون، و في مائة و خمسين ثلاث حقق، فإذا بلغت مائتين فالمالك بالخيار: إن شاء أخرج
خمس بنات لبون، و إن شاء أخرج أربع حقق. و هكذا دائما بالغا ما بلغ.
[في زكاة البقر و الغنم]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و أمّا البقر، ففي كلّ ثلاثين منها تبيع أو تبيعة، و في
كلّ أربعين مسنّة.
أقول: للبقر نصابان.
الأوّل: ثلاثون، و فيه تبيع، و هو الّذي له سنة و دخل
في الثّانية، و يسمّى [1] بذلك، لأنّه يتبع أمّه في الرّعي، أو لأنّ قرنه يتبع اذنه
في النّبات، أو تبيعة، و هي الانثى، و معناها معنى الذّكر.
الثّاني: أربعون، و فيه مسنّة خاصّة، و هي الّتي لها سنتان
و دخلت في الثّالثة، ثمّ ليس في الزّائد شيء حتّى يبلغ ستّين ففيها [تبيعان أو] تبيعتان
فإذا زادت عشرا [1] «ج»: و سمّي.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد جلد : 1 صفحه : 127