responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 125
[في واجبات الزّكاة]
قال «قدّس اللّه روحه»:
و منها: الزّكاة: و هي تجب في تسعة أشياء: الإبل، و البقر، و الغنم، و الذّهب، و الفضّة، و الحنطة، و الشّعير، و التّمر، و الزّبيب.
و يجب في إخراجها النّيّة؛ فيقول: «اخرج زكاة مالي، لوجوبه، قربة إلى اللّه».
أقول: لمّا فرغ من ذكر الصّلاة، شرع في الزّكاة، و هي لغة: النّماء، و الزّيادة، و الطّهارة؛ يقال: زكا الشّي‌ء، إذا زاد و نما، و يقال: زكا الشّي‌ء، إذا طهر، و منه قوله تعالى: «أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً» [1] أي: طاهرة.
و في الشّرع: عبارة عن المقدار الّذي أوجب الشّارع إخراجه من هذه الأجناس.
و الزّكاة قسمان: زكاة الأموال، و زكاة الأبدان.
القسم الأوّل: زكاة الأموال، و هي تجب في تسعة أشياء؛ ثلاثة من الحيوان، و هي: الإبل، و البقر، و الغنم، لا غير، و من المعادن في شيئين، هما: الذّهب، و الفضّة، لا غير، و من النّبات في أربعة، و هي: الحنطة، و الشّعير، و التّمر، و الزّبيب، لا غير.
و تجب فيها النّيّة، لأنّها عبادة، و كلّ عبادة لا تصحّ إلّا بالنّيّة. و يجب أن تكون النّيّة عند تسليمها إلى المستحقّ؛ إمّا من المالك، أو وكيله، فيقول: «أخرج زكاة مالي، لوجوبها، قربة إلى اللّه» و يقول: «اخرج هذا الشّي‌ء من زكاة مال موكّلي بالوكالة عنه، لوجوبها، قربة إلى اللّه».
و إن شاء عيّن الجنس؛ فيقول: «أخرج زكاة الإبل، أو [زكاة] البقر، أو غير ذلك، لوجوبها [2]، قربة إلى اللّه».
و له إخراج القيمة بسعر الوقت [3]؛ فيقول «اخرج هذه الدّراهم عن قيمة زكاة مالي، لوجوبها، قربة إلى اللّه».

[1] الكهف: 74.
[2] «ج»: لوجوبه.
[3] «ج»: وقت الإخراج.
نام کتاب : الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد نویسنده : الفاضل المقداد    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست