نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 300
و
مع شيوعه فالعادة تحيل من الأمة تواطئهم على عدم إنكاره و لو وقع الإنكار لاستحال فى
العادة أن لا ينقل مع توفّر الدواعى على نقله و حيث لم ينقل دل على أنه لم يقع و قد
استقصينا تقرير ذلك و دفع كل ما يرد عليه من الإشكالات فى كتاب شرح الجدل [1] و غيره
من كتبنا.
و
على هذا لم يزل الناس فى كل عصر و زمان إلى وقتنا هذا.
و
أما أنه واجب: فدليله الإجماع، و النصوص.
أما
الإجماع:
فهو
أن القائل قائلان:
قائل
يقول: بالوجوب مطلقا من غير/ توقف على استنابة الإمام. و قائل يقول بالوجوب متوقفا
على استنابة الإمام.
فقد
وقع الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر فى الجملة. و إذا بطل بالدّليل
توقف الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على استنابة الإمام بقى الإجماع على الوجوب
بحاله.
أمرنا
بالإصلاح و بإزالة [المنكر] [3] و هو البغى، و الأمر ظاهر فى الوجوب.
أما
أنه أمر فلأنه أتى بصيغة أفعل و هى إذا تجردت عن القرائن كانت بإطلاقها أمرا.
و
لهذا فإنه إذا قال: السيد لعبده افعل كذا فإنه بتقدير تجرّد هذه الصيغة عن القرائن
يعدها أهل العرف أمرا.
[1]
كتاب شرح الجدل: عبارة عن شرح لكتاب الجدل للشريف المراغى. و هو أحد الكتب التى اهتم
بها الآمدي فى مبدأ حياته الدراسية ببغداد؛ حيث تتفق معظم المراجع على حفظه له؛ لأنه
كان من أهم المؤلفات فى هذا الفن. و الآمدي يعتز بهذا الشرح؛ لأنه كما يظهر لى يمثل
المحاولة الأولى له فى عالم التأليف؛ فكثيرا ما يذكره فى الأبكار محيلا عليه كما حدث
فى هذه الإحالة.
[انظر
رسالتى للدكتوراه عن الآمدي ص 89 بكلية أصول الدين بالقاهرة]. [2]
سورة الحجرات 49/ 9. [3]
ساقط من أ.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 300