responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 300

و مع شيوعه فالعادة تحيل من الأمة تواطئهم على عدم إنكاره و لو وقع الإنكار لاستحال فى العادة أن لا ينقل مع توفّر الدواعى على نقله و حيث لم ينقل دل على أنه لم يقع و قد استقصينا تقرير ذلك و دفع كل ما يرد عليه من الإشكالات فى كتاب شرح الجدل [1] و غيره من كتبنا.

و على هذا لم يزل الناس فى كل عصر و زمان إلى وقتنا هذا.

و أما أنه واجب: فدليله الإجماع، و النصوص.

أما الإجماع:

فهو أن القائل قائلان:

قائل يقول: بالوجوب مطلقا من غير/ توقف على استنابة الإمام. و قائل يقول بالوجوب متوقفا على استنابة الإمام.

فقد وقع الإجماع على وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر فى الجملة. و إذا بطل بالدّليل توقف الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر على استنابة الإمام بقى الإجماع على الوجوب بحاله.

و أما النصوص: فمن جهة الكتاب و السنة.

أما الكتاب:

فقوله- تعالى-: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‌ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي‌ءَ إِلى‌ أَمْرِ اللَّهِ [2].

أمرنا بالإصلاح و بإزالة [المنكر] [3] و هو البغى، و الأمر ظاهر فى الوجوب.

أما أنه أمر فلأنه أتى بصيغة أفعل و هى إذا تجردت عن القرائن كانت بإطلاقها أمرا.

و لهذا فإنه إذا قال: السيد لعبده افعل كذا فإنه بتقدير تجرّد هذه الصيغة عن القرائن يعدها أهل العرف أمرا.


[1] كتاب شرح الجدل: عبارة عن شرح لكتاب الجدل للشريف المراغى. و هو أحد الكتب التى اهتم بها الآمدي فى مبدأ حياته الدراسية ببغداد؛ حيث تتفق معظم المراجع على حفظه له؛ لأنه كان من أهم المؤلفات فى هذا الفن. و الآمدي يعتز بهذا الشرح؛ لأنه كما يظهر لى يمثل المحاولة الأولى له فى عالم التأليف؛ فكثيرا ما يذكره فى الأبكار محيلا عليه كما حدث فى هذه الإحالة.
[انظر رسالتى للدكتوراه عن الآمدي ص 89 بكلية أصول الدين بالقاهرة].
[2] سورة الحجرات 49/ 9.
[3] ساقط من أ.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست