responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 299

الفصل الأول فى وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر

[الآراء المختلفة]

و قد اختلف أهل الإسلام فى ذلك.

فذهب [1] بعض الروافض: إلى أن ذلك لا يجب، و لا يجوز إلا بأمر الإمام العدل و استنابته كما فى إقامة الحدود.

و ذهب من عداهم: إلى وجوبه سواء أمر به الإمام، أم لم يأمر ثم اختلف هؤلاء.

فذهبت الأشاعرة، و أهل السنة: إلى وجوبه شرعا [2]، لا عقلا.

و ذهب الجبّائى و ابنه: إلى وجوبه عقلا [3]؛ لكن اختلفا.

فقال الجبّائى: بوجوبه مطلقا فيما يدرك حسنه، و قبحه عقلا.

و قال أبو هاشم: إن تضمّن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر دفع ضرر عن الآمر، و النّاهى و كان بحيث لا يندفع عنه إلا بذلك؛ فهو واجب و إلا فلا.

و أما أنه لا يتوقف على استنابة الإمام: فقد احتج عليه أهل الحق بالإجماع من الصحابة.

و دليله: أنّا نعلم علما ضروريا بنقل التواتر أنّ الصحابة- رضى الله عنهم- بعد موت النبي- صلى اللّه عليه و سلم- لم يزل أفرادهم، و آحادهم يستقل بالأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر من غير توقف على إذن الإمام، و أمره فى ذلك.

و كان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم، و لم يوجد له نكير؛ فكان ذلك إجماعا منهم على جوازه.

فإنه لو لم يكن جائزا؛ لكان فعله منكرا.


[1] نقل شارح المواقف عن الآمدي من أول قوله: ذهب بعض الروافض و اعتمد عليه انظر شرح المواقف- الموقف السادس ص 335 و ما بعدها.
[2] الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عند الأشاعرة من الفروع أما المعتزلة فيعتبرونه من الأصول؛ فهو الأصل الخامس عندهم (انظر شرح الأصول الخمسة ص 739 و ما بعدها).
[3] انظر شرح الأصول الخمسة ص 742.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست