نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 299
الفصل
الأول فى وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر
[الآراء
المختلفة]
و
قد اختلف أهل الإسلام فى ذلك.
فذهب
[1] بعض الروافض: إلى أن ذلك لا يجب، و لا يجوز إلا بأمر الإمام العدل و استنابته كما
فى إقامة الحدود.
و
ذهب من عداهم: إلى وجوبه سواء أمر به الإمام، أم لم يأمر ثم اختلف هؤلاء.
فذهبت
الأشاعرة، و أهل السنة: إلى وجوبه شرعا [2]، لا عقلا.
و
ذهب الجبّائى و ابنه: إلى وجوبه عقلا [3]؛ لكن اختلفا.
فقال
الجبّائى: بوجوبه مطلقا فيما يدرك حسنه، و قبحه عقلا.
و
قال أبو هاشم: إن تضمّن الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر دفع ضرر عن الآمر، و النّاهى
و كان بحيث لا يندفع عنه إلا بذلك؛ فهو واجب و إلا فلا.
و
أما أنه لا يتوقف على استنابة الإمام: فقد احتج عليه أهل الحق بالإجماع من الصحابة.
و
دليله: أنّا نعلم علما ضروريا بنقل التواتر أنّ الصحابة- رضى الله عنهم- بعد موت النبي-
صلى اللّه عليه و سلم- لم يزل أفرادهم، و آحادهم يستقل بالأمر بالمعروف، و النهى عن
المنكر من غير توقف على إذن الإمام، و أمره فى ذلك.
و
كان ذلك شائعا ذائعا فيما بينهم، و لم يوجد له نكير؛ فكان ذلك إجماعا منهم على جوازه.
فإنه
لو لم يكن جائزا؛ لكان فعله منكرا.
[1]
نقل شارح المواقف عن الآمدي من أول قوله: ذهب بعض الروافض و اعتمد عليه انظر شرح المواقف-
الموقف السادس ص 335 و ما بعدها. [2]
الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر عند الأشاعرة من الفروع أما المعتزلة فيعتبرونه من
الأصول؛ فهو الأصل الخامس عندهم (انظر شرح الأصول الخمسة ص 739 و ما بعدها). [3]
انظر شرح الأصول الخمسة ص 742.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 299