نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 138
السادس:
هو أن أحدا من الأمة لا يقدر على توليه من هو أدنى فى الرتبة من الإمامة: كالقضاء و
الحسبة و غيره؛ فلأن لا يقدر على تولية الإمامة كان أولى [1].
السابع:
[هو] [2] أنّ الإمام خليفة اللّه- تعالى- و رسوله، فلو ثبتت خلافته باختيار بعض الأمة؛
لكان خليفة عنهم لا عن الله و رسوله؛ لأنه لم يكن مستخلفا من جهة اللّه و رسوله
[3].
الثامن:
أنّه لو جاز إثبات الإمامة بالاختيار؛ لأفضى ذلك إلى خلو بعض الأزمنة عن الإمام؛ و
هو ممتنع.
و
بيان ذلك: أنّه إذا مات الإمام فبويع اثنان، كل طائفة لواحد، و لم يعلم تقدّم أحدهما
و لا وقوعهما معا، فإنه يمتنع القول بالصحة؛ لجواز وقوعهما معا و يمتنع القول بالبطلان؛
لجواز تقدم أحدهما. و يمتنع تعيين أحدهما لعدم الأولوية، و مع ذلك فيمتنع نصب إمام
آخر و ذلك مما [4] يفضى إلى خلو الزمان عن الإمام فى هذه الحالة [5].
التاسع:
هو أن الإمامة، ولاية عامة، فلو جاز إثباتها بالاختيار؛ لجاز إثبات النبوة بالاختيار،
و حيث لم يجز لم تجز [6].
العاشر:
أنّ الإمامة من الأركان العظيمة فى الدّين، فوجب أن تثبت بالنص لا بالاختيار كما فى
الصّلوات الخمس، و صوم رمضان [7].
الحادى
عشر: هو أن النبي- صلى الله عليه و سلم- لا يخلو إما أن يقال إنّه كان عالما باحتياج
الخلق إلى من يقوم بمهماتهم، و يحفظ بيضتهم، و يحمى حوزتهم، و يقبض على أيدى السّفهاء
منهم، و يقيم فيهم القوانين الشّرعية على وفق ما وردت به الأدلة السّمعية. أو أنه لم
يكن عالما بذلك. الثانى: محال إذ هو إساءة ظن بالنبى- عليه السلام- و قدح فى الرّسول.
و إن كان الأول: فلا يخفى مبالغته فى التعريف
[1]
انظر الرد على هذا الطعن أيضا فى شرح المواقف ص 291. [2]
ساقط من «أ». [3]
انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى 20/ 1/ 316 و شرح المواقف ص 290 الموقف السادس. [4]
ساقط من ب. [5]
انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى للقاضى عبد الجبار 20/ 1/ 268 و ما بعدها. [6]
انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى 20/ 1/ 298 و ما بعدها. [7]
انظر الرد على هذا الاعتراض فى المغنى 20/ 1/ 109 و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 138