responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 138

السادس: هو أن أحدا من الأمة لا يقدر على توليه من هو أدنى فى الرتبة من الإمامة: كالقضاء و الحسبة و غيره؛ فلأن لا يقدر على تولية الإمامة كان أولى [1].

السابع: [هو] [2] أنّ الإمام خليفة اللّه- تعالى- و رسوله، فلو ثبتت خلافته باختيار بعض الأمة؛ لكان خليفة عنهم لا عن الله و رسوله؛ لأنه لم يكن مستخلفا من جهة اللّه و رسوله [3].

الثامن: أنّه لو جاز إثبات الإمامة بالاختيار؛ لأفضى ذلك إلى خلو بعض الأزمنة عن الإمام؛ و هو ممتنع.

و بيان ذلك: أنّه إذا مات الإمام فبويع اثنان، كل طائفة لواحد، و لم يعلم تقدّم أحدهما و لا وقوعهما معا، فإنه يمتنع القول بالصحة؛ لجواز وقوعهما معا و يمتنع القول بالبطلان؛ لجواز تقدم أحدهما. و يمتنع تعيين أحدهما لعدم الأولوية، و مع ذلك فيمتنع نصب إمام آخر و ذلك مما [4] يفضى إلى خلو الزمان عن الإمام فى هذه الحالة [5].

التاسع: هو أن الإمامة، ولاية عامة، فلو جاز إثباتها بالاختيار؛ لجاز إثبات النبوة بالاختيار، و حيث لم يجز لم تجز [6].

العاشر: أنّ الإمامة من الأركان العظيمة فى الدّين، فوجب أن تثبت بالنص لا بالاختيار كما فى الصّلوات الخمس، و صوم رمضان [7].

الحادى عشر: هو أن النبي- صلى الله عليه و سلم- لا يخلو إما أن يقال إنّه كان عالما باحتياج الخلق إلى من يقوم بمهماتهم، و يحفظ بيضتهم، و يحمى حوزتهم، و يقبض على أيدى السّفهاء منهم، و يقيم فيهم القوانين الشّرعية على وفق ما وردت به الأدلة السّمعية. أو أنه لم يكن عالما بذلك. الثانى: محال إذ هو إساءة ظن بالنبى- عليه السلام- و قدح فى الرّسول. و إن كان الأول: فلا يخفى مبالغته فى التعريف‌


[1] انظر الرد على هذا الطعن أيضا فى شرح المواقف ص 291.
[2] ساقط من «أ».
[3] انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى 20/ 1/ 316 و شرح المواقف ص 290 الموقف السادس.
[4] ساقط من ب.
[5] انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى للقاضى عبد الجبار 20/ 1/ 268 و ما بعدها.
[6] انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى 20/ 1/ 298 و ما بعدها.
[7] انظر الرد على هذا الاعتراض فى المغنى 20/ 1/ 109 و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست