responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 137

الثّاني: أن عددهم لم يكن زائدا على عدد قوم موسى الذين ضلوا بعبادتهم للعجل، مع علمهم أن العجل لا يكون إلها معبودا.

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على صحة الاختيار، و إبطال التنصيص؛ و لكنه معارض بما يدل على نقيضه.

[أدلة الشيعة على النص على الإمام و بطلان الاختيار]

بيانه من جهة المعقول، و المنقول:

أما من جهة المعقول فمن خمسة عشر وجها:

الأول: أن الإمام يجب أن يكون معصوما، و أن يكون أفضل من رعيته فى كل ما هو إمام فيه، و أن يكون عالما بكلّ أمور الدّين على ما يأتى تحقيقه/ و أن لا يكون كافرا فى نفسه، و كل ذلك مما لا يعلمه المختارون له؛ فلا تكون إمامته ثابتة بالاختيار [1].

الثّاني: هو أن المختارين له لا يملكون التصرّف فى أمور المسلمين؛ و من لا يملك ذلك لا يملك أن يملّك غيره ذلك [2].

الثّالث: أن المختار لو أراد أن يجعل غيره نافذ الحكم عليه وحده، أو على غيره وحده، لما صح ذلك منه بالإجماع؛ فلأن لا يصح منه أن يجعل غيره نافذ الحكم عليه، و على غيره مطلقا أولى [3].

الرابع: أنه لو ثبتت الإمامة بالاختيار؛ لكان لمن أثبتها إزالتها كما فى التوكيل، فحيث لم يؤثر الاختيار فى الإزالة دلّ على أنه لا يؤثّر فى الإثبات [4].

الخامس: أنّ ثبوت الإمامة بالاختيار مما يفضى إلى الفتن و وقوع الاختلاف، و ذلك خلاف المقصود من نصب الإمام.

و بيان لزوم ذلك: أنّ الناس مختلفون فى المذاهب، و الأغراض؛ فكل يميل إلى عقد الإمامة [11]// لمن هو على مذهبه، و موافقة غرضه؛ و ذلك سبب الاختلاف لا محالة [5].


[1] قارن هذا الطعن فى الاختيار بما ورد فى المغنى 20/ 1/ 103، و نهاية الأقدام 486، و شرح المواقف- الموقف السادس ص 290.
[2] انظر الرد على هذا الاعتراض فى المغنى 20/ 1/ 276 و ما بعدها.
[3] انظر الرد على هذا الاعتراض فى المغنى 20/ 1/ 306 و ما بعدها.
[4] انظر الرد على هذا الطعن فى المغنى 20/ 1/ 305.
[11]// أول ل 154/ أ.
[5] انظر الرد على هذا الاعتراض فى المغنى 20/ 1/ 301، و شرح المواقف. الموقف السادس ص 290.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست